للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بزعم أنه كبر كان منفردا ان اراد الجماعة عدل الى النافلة وأتمها أو قطعها واذا ترك الأمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذى يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط‍ الوجوبى أن يتركها واذا ركع المأموم ثم رأى الامام يقنت فى ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود الى القيام لكن يترك القنوت وكذا لو راه جالسا يتشهد فى غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، وجاء فى الروضة البهية (٢) انه يجب على المأموم المتابعة لإمامه فى الأفعال إجماعا بمعنى لا يتقدمه فيها بل إما أن يتأخر عنه وهو الأفضل او يقارنه لكن مع المقارنة تفوت فضيلة الجماعة وإن صحت الصلاة وانما فضلها مع المتابعة اما الاقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها ايضا وعدم الوجوب أوضح ألا فى تكبيرة الإحرام فيعتبر تأخره بها فلو قارنه أو سبقه لم تنعقد، ولا يجب (٣) اتحاد صلاة الامام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها ويجوز اتيان القضاء جماعة سواء كان الامام قاضيا أيضا أو مؤديا بل يستحب ذلك ويجوز الاقتداء (٤) فى كل من الصلوات اليومية بمن يصلى الاخرى أيا منها كانت وان اختلفا فى الجهر والاخفات والاداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب فيجوز اقتداء مصلى الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلى الظهر أو العصر وكذا العكس ويجوز هذا بلا خلاف فيه فى الجملة بل عن المنتهى والتذكرة، والمعتبر لو صلى الظهر مع من يصلى العصر صح. ذهب اليه علماؤنا ويجوز اقتداء المؤدى بالقاضى والعكس والمسافر بالحاضر والعكس والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس ولا يجوز الاقتداء فى اليومية بصلاة الاحتياط‍ فى الشكوك والاحوط‍ ترك العكس ايضا وان كان لا يبعد الجواز بل الاحوط‍ ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط‍ حتى اذا كان جهة الاحتياط‍ متحدة وان كان لا يبعد الجواز فى خصوص صورة الاتحاد ولا يجوز اقتداء مصلى اليومية او الطواف بمصلى الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات وكذا لا يجوز العكس كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر والأحوط‍ عدم اقتداء مصلى العيدين بمصلى الاستسقاء وكذا العكس وان اتفقا فى النظم، ويجوز اقتداء أحد المجتهدين (٥) أو المتقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما فى المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة اذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا فى العمل فمثلا اذا كان رأى احدهما - اجتهادا أو تقليدا - وجوب السورة ورأى الآخر عدم وجوبها فانه يجوز اقتداء الأول بالثانى اذا قرأها وان لم يوجبها، وكذا كان احدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات فى التسبيحات فى الركعتين الأخيرتين يجوز (١) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٣١ الطبعة السابقة


(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١١٨ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٧ ص ١٣٩، ص ١٤٠ وص ١٤١ الطبعة السابقة
(٤) والمرجع السابق ج ٧ ص ١٤٢ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٥٤، ص ٢٤٦ الطبعة السابقة.