للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له الاقتداء بالآخر الذى لا يرى وجوبها لكن يأتى بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة فى العمل أيضا فى ماعدا ما يتعلق بالقراءة فى الركعتين الأوليين التى يتحملها الامام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه هذا واذا احتمل اعتبار اتفاق الامام والمأموم فى العمل فى صحة الائتمام وجب البناء على اعتباره نعم قد يستفاد من صحيح جميل فى ما روى فيه فى امام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضئون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال: لا، لكن يتيمم الامام ويؤمهم فان الله جعل التراب طهورا، قد يستفاد من ذلك الاكتفاء فى صحة الاقتداء بصحة صلاة الامام لأن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لصحة امامة الجنب كما يقتضيه ظاهر السؤال لصحة صلاة المتيمم فاذا كان المراد من طهورية التراب اباحته للصلاة كما هو المشهور أو الطهورية الناقصة كما هو الظاهر فقد دل على كلية جواز الائتمام بكل من تباح له الصلاة وتصح منه وان كانت ناقصة، وعليه فلابد (١) للمأموم فى جواز اقتدائه بامام من أن تصح صلاته عنده بحيث يرى المأموم صحتها ولا مانع من الاقتداء مع المخالفة فى العمل من دون فرق بين علم أحدهما ببطلان صلاة الاخر وعدمه وان كان لا يخلو من تأمل ولا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الامام فلا يجوز له الاقتداء به بخلاف المسائل الظنية حيث ان معتقد كل منهما حكم شرعى ظاهرى فى حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الاخر، واذا كان معتقد الامام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا اذا كانت قراءة الامام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك ادغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال بالصحة اذا تداركها المأموم بنفسه (٢) كأن قرأ السورة فى الفرض الأول أو قرأ موضع غلط‍ الامام صحيحا بل يحتمل أن يقال أن القراءة فى عهدة الامام ويكفى خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط‍ بترك الاقتداء، واذا علم المأموم بطلان صلاة الامام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن او نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وان كان الامام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك، واذا رأى المأموم فى ثوب الامام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الامام لا يجب عليه اعلامه وحينئذ فان علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به لان صلاته حينئذ باطلة واقعا لذا يجب عليه الاعادة او القضاء، اذا تذكر بعد ذلك، وان علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لانها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء اذا علم بعد الفراغ بل لا يبعد جواز الاقتداء اذا لم


(١) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٤٦ ص ٢٤٧ الطبعة السابقة
(٢) مستمسك العروة الوثقى ج ٧ ص ٢٤٦.
٢٤٧، ٢٤٩، ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.