للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلق الدسوقى على قول الدردير «فإن وقع العقد على شهر. إلخ» فقال: إن وقع العقد على شهر وكان العقد فى أول الشهر لزمه كله على ما هو عليه من نقص أو تمام، وكذا السنة إذا وقع العقد عليها فإن كان فى أول يوم منها لزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة وإن كان بعد ما مضى من السنة أيام لزمه أحد عشر شهرا بالأهلة وشهر ثلاثون يوما وقال الدسوقى فى التعليق على اشتراط‍ العلم بالأجل فى باب السلم (١) إن الأجل المجهول لا يجوز للغرر. وقال الدردير:

لا يجوز التأجيل فى السلم إلى ما لا يجوز التأجيل فى البيع إليه. ومثل لذلك الدسوقى بمدة التعمير وقال: إن تأجيل الثمن أو المثمن إليها مفسد للعقد.

[مذهب الشافعية]

يقول الشافعى رضى الله عنه فى الآجال فى السلف والبيوع (٢): إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم «من سلف فيسلف فى كيل معلوم وأجل معلوم» يدل على أن الآجال لا محل لها إلا أن تكون معلومة، وكذلك قال الله جل شأنه «إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى».

فلهذا اشترط‍ الشافعية كغيرهم كون الأجل معلوما. جاء فى المنهاج وشرحه (٣) يشترط‍ العلم بالأجل. فلو لم يكن معلوما لم يصح ويدخل فى العلم ما إذا قال: إلى أول رمضان أو إلى آخره على الصحيح.

قال الشارح: وقد سوى الشيخ أبو حامد بين التأجيل إلى رمضان أو إلى غرته أو إلى هلاله أو إلى أوله فإن قال إلى أول يوم من الشهر حل بأول جزء من أول اليوم وقال (٤): لا يصح السلم مع جهالة الأجل كالسلم إلى الحصاد واليسرة - أى وقت يسار الناس عادة - وقدوم الحاج وطلوع الشمس. أى ظهور ضوئها لأن الضوء قد يستره الغيم. ولم يريدا وقتهما المعين، ونحو أول رمضان أو أخره لوقوعه على نصفه الأول أو الآخر كله. ونقل عن الإمام البغوى أن ذلك ينبغى أن يصح ويحمل على الجزء الأول من كل نصف وقال السبكى:

إنه الصحيح، ونقله الأوزاعى وغيره عن نص الأم وقال: إنه الأصح نقلا ودليلا وقال الزركشى إنه المذهب. ثم قال صاحب شرح المنهاج. ولو أجل بقوله فى رمضان لا يصح لأنه جعل جميعه ظرفا فكأنهما قالا يحل فى جزء من أجزائه وهو مجهول.

ويقول قليوبى (٥) الأجل بالنيروز صحيح وهو نزول الشمس أول برج الميزان وهو نصف شهر توت القبطى والمشهور الآن أنه أوله، وكذا بالصليب وهو سابع عشر شهر توت، وبالمهرجان وهو نزول الشمس أول برج الحمل وهو نصف شهر برمهات وقال فى حاشية قليوبى (٦): لا يجوز بفصح النصارى ولا بفطير اليهود - وهما عيدان لهما - كما نص عليه الشافعى رضى الله عنه لاختلاف وقتيهما. وقال بعضهم ولعل ذلك كان فى زمنه وإلا فهما الآن فى زمن


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٢ ص ٢٠٦، ١٣٢٥ هـ‍، المطبعة الأزهرية.
(٢) الأم ج‍ ٣ ص ٨٤ طبع المطبعة الاميرية.
(٣) ج‍ ٤ ص ١٨٦ مطبعة الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٤) ج‍ ٤ ص ١٨٦ طبع الحلبى سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٥) قليوبى وعميرة ج‍ ٢ ص ٢٤٧ طبع الحلبى سنة ١٣٥٣ هـ‍.
(٦) المرجع السابق.