للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

[الاكراه على الاسلام]

قال صاحب المجموع: قال أصحابنا التصرفات القولية التى يكره عليها بغير حق باطلة أما ما أكره عليه بحق فصحيح.

فيتحصل من هذا أن المرتد والحربى اذا أكره على الاسلام صح اسلامهما - لأنه اكراه بحق أما الذمى اذا أكره على الاسلام فهو اكراه بغير حق لأنا شرطنا فى الذمة أن نقره على دينه فاذا أكره فهل يصح اسلامه فيه طريقان:

أولهما لا يصح وجها واحدا وهو مقتضى كلام الشيرازى وآخرين.

ثانيهما: فيه وجهان حكاهما امام الحرمين.

أصحهما: باتفاق الأصحاب لا يصح قال امام الحرمين المصير الى صحته مع أن اكراهه غير سائغ وقال امام الحرمين أيضا: اذا أكره الحربى على الاسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم باسلامه اتفقت الطرق على هذا (١).

[الاكراه على الكفر]

يباح بالاكراه التلفظ‍ بكلمة الكفر للآية ولا يجب بل الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء بالسلف وقيل: الأفضل التلفظ‍ بكلمة الكفر صيانة لنفسه. وقيل ان كان ممن يتوقع منه النكاية فى العدو. والقيام بأحكام الشرع فالأفضل له التلفظ‍ لمصلحة بقائه والا فالأفضل الامتناع (٢) ولو شهد الشهود بردة شخص فقال كنت مكرها واقتضته قرينة كأسر كفار له صدق بيمينه وحلف لاحتمال كونه مختارا وان لم تقتضه قرينة فلا يصدق ويجرى عليه حكم المرتد.

ولو قال الشاهدان لفظ‍ لفظ‍ كفر أو فعل فعل كفر فادعى اكراها صدق بيمينه مطلقا أو دونها (٣).

[مذهب الحنابلة]

[الاكراه على الاسلام]

اذا أكره من لا يجوز اكراهه كالذمى والمستأمن فأسلم لم يثبت له حكم الاسلام حتى يوجد منه ما يدل على الاسلام طوعا مثل أن يثبت على الاسلام بعد زوال الاكراه عنه فان مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار وان رجع الى دين الكفر لم يجز قتله ولا اكراهه على الاسلام والدليل على تحريم الاكراه قوله تعالى «لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ» وأيضا أجمع أهل العلم على أن الذمى اذا أقام على ما عوهد عليه والمستأمن لا يجوز نقض عهد كل ولا اكراهه على ما لم يلتزمه ولأنه أكره على ما لا يجوز اكراهه عليه فلم يثبت حكمه فى حقه كالاقرار والعتق.

أما الحربى والمرتد فيجوز قتلهما واكراههما على الاسلام كأن يقال اسلم والا قتلناك متى


(١) راجع المجموع للنووى ج‍ ٩ ص ١٥٩، ١٦٠.
(٢) راجع الأشباه والنظائر للسيوطى ص ٢٠٦.
(٣) راجع المحلى على المنهاج ج‍ ٤ ص ١٧٦، ١٧٧.