للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأفتى جمهور المتأخرين من الأصحاب - إذا لم ينتظم بيت المال لكون الإمام غير عادل - بالرد: أى بأن يرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل من فروضهم بالنسبة لسهامهم فإن لم يكونوا صرف لذوى الأرحام (١).

ولكن صاحب مغنى المحتاج - وهو الخطيب الشربينى - اختار أن هذا الرأى ليس لجمهور المتأخرين فقط‍، بل هو رأى عامة مشايخ الشافعية، متقدميهم ومتأخريهم.

[مذهب الظاهرية]

أما ابن حزم الظاهرى فإنه يذهب إلى عدم توريث ذوى الأرحام مطلقا، فلا يكون ابن العم لأم وارثا (٢).

[مذهب الإمامية]

ذهبوا إلى أن ابن العم لأم يرث باعتباره من ذوى النسب لا من ذوى الرحم، إذ أنهم لم يجعلوا لذوى الرحم منزلة خاصة فى الميراث (٣).

[مذهب الإباضية]

ذهبوا إلى توريث ابن العم لأم إذا لم يوجد ذو سهم ولا عاصب، وينزل منزلة أبيه فيرث ما كان يرثه أبوه على تفصيل عندهم (٤).

هذه هى المذاهب فى توريث ابن العم مطلقا (انظر: إرث وذوى الأرحام).

[الوصية]

لا يختص ابن العم بأحكام فى الوصية ولكن إن كان وارثا فالوصية له وصية لوارث، وإن كان غير وارث فالوصية له وصية لأجنبى وأحكام ذلك مبينة فى (وصية).

الخلوة ببنت العم

والسفر بها للحج وغيره

لا يختص ابن العم بحكم فى الحج بالنسبة لابنة عمه لكنه إذا كان زوجها أو ثبتت محرميته لها بنسب أو رضاع أو مصاهرة كان حكمه حكم المحارم وإن لم يكن أحد هذه الأربعة أخذ حكم الأجنبى.

(انظر: محارم، أجنبى، خلوة) (٥).

غير أن المالكية يذكرون فى الخلوة ما خلاصته: أنه لا تودع المحرم لغير ذى محرم الا أن يكو مأمونا له أهل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم»، ويستثنى من ذلك ما إذا وجد الرجل - ابن عم أو


(١) ج‍ ٣ ص ٦، ٧ طبعة مصطفى البابى الحلبى
(٢) المحلى ج‍ ٩ ص ٣١٢ طبعة إدارة الطباعة المنيرية.
(٣) المختصر النافع ص ٢٧١ الطبعة الثانية.
(٤) شرح النيل ج‍ ٨ ص ٤١٢.
(٥) شرح الهداية وفتح القدير ج‍ ٢ ص ١٢٨، ١٣٠ الطبعة الأميرية، الشرح الكبير وحاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٨، ٩ طبعة دار إحياء الكتب العربية، مغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٤٦٧ طبعة مصطفى البابى الحلبى والمجموع ج‍ ٧ ص ٨٦ طبعة إدارة الطباعة المنيرية، المغنى والشرح الكبير ج‍ ٣ ص ١٩٠، ١٩٢ الطبعة الأولى للمنار، والمقنع ج‍ ٣ ص ١٩٠ الطبعة الأولى للمنار بذيل المغنى لابن قدامة، المحلى ج‍ ٧ ص ٤٧، ٥٠ طبعة إدارة الطباعة المنيرية، البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٣، ٢٨٦، الطبعة الأولى، شرائع الإسلام ج‍ ١ ص ١١٥ نشر مكتبة الحياة ببيروت، كتاب النيل ج‍ ٢ ص ١٦٨، ١٦٩.