للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعد ذلك هو مخير بين ثلاثة أشياء من بينها شراء طعام بالقيمة يتصدق به على المساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو دقيقه، أو صاعا من تمر أو شعير.

ولا يجوز أن يطعم المسكين أقل من نصف صاع، لأن الطعام الوارد فى النصوص ينصرف الى المعهود شرعا، والمعهود شرعا هو نصف الصاع فما فوق فحمل على نصف الصاع لأنه أقل صدقة وجبت شرعا.

فان فضل أقل من نصف صاع فهو مخير بين أن يتصدق به وبين أن يصوم عنه يوما كاملا ولا يجوز أقل من ذلك لأن صوم أقل من يوم غير مشروع.

وقال محمد: يجب فى الصيد النظير سواء كانت القيمة أقل أو أكثر وما ليس له نظير كالعصفور ففيه القيمة اجماعا والاصل فى الجزاء قوله تعالى {(فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ)} (١) الآية.

[قتل قملة أو جرادة أو أكثر]

ومن قتل قملة تصدق بما شاء مثل كف من طعام، أو كسرة من خبز، هذا اذا أخذها من بدنه أو رأسه أو ثوبه، وسواء قتل القملة أو ألقاها على الأرض. وان قتل قملتين أو ثلاثا تصدق بكف من طعام وفى الزيادة على ذلك نصف صاع من حنطة.

وجاء فى الفتاوى اذا قتل عشرا تصدق بنصف صاع، وانما كان فى قتل القملة صدقة لأنها متولدة من التغث (٢) الذى على البدن، وكما لا يجوز للمحرم أن يقتل القمل لا يجوز أن يدفعه الى غيره ليقتله، فان فعل ضمن وكذا لا يجوز أن يشير اليه ولا أن يلقى ثيابه فى الشمس ليموت أو يغسلها ليموت ولو ألقاها فى الشمس ليموت فمات فعليه نصف صاع اذا كان كثيرا، ولو دفع ثوبه الى حلال ليقتل قمله فقتله فعلى الدافع الجزاء وانما لزمه الجزاء فى القمل وان لم يكن صيدا لأنه حادث من البدن كالشعر، ففى ازالته ازالة الشعث فلزمه لأجل ذلك صدقة لأنه منهى عن ازالة الشعث ومن قتل جرادة تصدق بما شاء لأن الجراد من صيد البر، قال فى البحر: ولم أر من فرق بين القيل والكثير وينبغى أن يكون كالقمل (٣).

وكذلك يجب الاطعام فى كفارة الظهار عند الحنفية على الوضع الآتى:

اذا ظاهر الرجل من زوجته فعليه الكفارة ومن أنواعها الاطعام وهو لا يكون


(١) الآية رقم ٩٥ من سورة المائدة.
(٢) التفث الوسخ.
(٣) الاختيار ج ١ ص ٢١٦ واللباب ج ١ ص ٢٠٣ والجوهرة ج ١ ص ١٦٨.