للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الظاهرية]

تحدث ابن حزم فى المحلى عن الإقرار ولم يذكر ما يكون به غير اللفظ‍ من الكتابة والإشارة (١).

[مذهب الزيدية]

وعند الزيدية: يكون الإقرار باللفظ‍ والكتابة والإشارة المفهمة من الأخرس والمصمت (٢).

واستثنى صاحب البحر الزخار: اللعان والإيلاء والشهادة والإقرار بالزنا لأنه يعتبر فيها لفظ‍ مخصوص.

[مذهب الإمامية]

وعند الشيعة الإمامية: يكون الإقرار باللفظ‍ وتقوم مقامه الإشارة (٣).

حجية الإقرار

والإقرار حجة علي المقر يؤخذ به ويحكم عليه بمقتضاه وهو أقوى الأدلة لأن احتمال الصدق فيه أرجح من احتمال الكذب إذ العاقل لا يقر عادة ولا يرتب حقا للغير على نفسه إلا إذا كان صادقا فى إقراره.

وحجية الإقرار ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: «وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ».

أمر صاحب الحق بالإملال، وإملاله هو إقراره، فلو لم يكن حجة عليه ويؤخذ به لما كان فيه فائدة ولما أمر به.

وقال: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ‍ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ» والشهادة على النفس هى الإقرار عليها بالحق.

وفى السنة الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم، قبل من ماعز ومن الغامدية الإقرار بالزنا على أنفسهما وعاملهما به وأقام عليهما الحد بناء عليه.

وقد أجمعت الأمة من عهد النبى صلى الله عليه وسلم إلى الآن على أن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به وجرت على ذلك فى الأقضية والمعاملات.

والإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعداه إلى غيره ولا يمتد أثره إلى من عداه. فمن أقر على غيره بشئ لم يقبل إقراره، ومن ذلك إقرار الوصى والولى على موليه.

وإقرار القيم على محجوره فإنه لا يصح.

وهذا قدر متفق عليه، ولكنهم اختلفوا مع هذا فى إقرار العبد يكون فيه مساس بحق السيد وماله وإقرار المريض مرض الموت يكون فيه مساس بحق الورثة أو بحق الدائنين.

وإذا استثنينا الظاهرية، فإن الجميع متفقون على عدم صحة إقرار العبد والمريض مرض الموت فى بعض الصور رعاية لحق السيد والورثة والدائنين وعدم الإضرار بهم مما تبين تفاصيله فى مصطلح «إقرار».


(١) المحلى ج‍ ٨ ص ٢٥٠.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٤، ٧.
(٣) المختصر النافع الطبعة الثانية ص ٢٤٣.