للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الروضة (١) الزوجية تشارك جميع الوارث على اختلافهم والاعتاق لا يجامع مع النسب ولكنه يقدم على ضمان الجريرة. وضمان الجريرة يقدم على ولاء الامامة فمع فقد ضامن الجريرة فالوارث الامام مع حضوره لا بيت المال على الأصح فيدفع اليه يصنع به ما يشاء وما كان يفعله أمير المؤمنين على من قسمته فى فقراء بلد الميت وضعفاء جيرانه فهو تبرع منه ومع غيبة الامام يصرف فى الفقراء والمساكين من بلد الميت وهو ضعيف. والمروى صحيحا عن الباقر.

والصادق أن مال من لا وارث له من الأنفال وهى لا تختص ببلد المال وقيل يجب حفظه للامام كمستحقه فى الخمس وهو أحوط‍ ولا يجوز أن يدفع الى سلطان الجور مع القدرة على منعه لأنه غير مستحق له عندنا. وفى شرائع الاسلام (٢) ومن مات من أهل الحرب. وخلف ما لا فماله للامام اذا لم يكن له وارث.

[مذهب الإباضية]

جاء فى النيل وشرحه (٣) بيت المال عند أكثر قومنا وارث لا حائز وذلك أنه يرث من لا وارث له فى قول ويرث الباقى عن ذوى الفروض حيث لا عاصب. والمذهب أن ذا الرحم أولى وأن من له سهم أولى فان لم يكن وارث ولا عاصب فللفقراء أو لبيت المال حيازة لا ارثا.


(١) ح‍ ٢ ص ٢٣١.
(٢) ح‍ ٢ ص ١٩٤.
(٣) ح‍ ٨ ص ٢٨٠.