للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو لا يعلم (١) وجاء فى (الموطأ) أن الامام مالكا قال: ولد الملاعنة من الموالى ينسب الى موالى أمه، فيكونون هم مواليه ان مات ورثوه وان جر جريرة عقلوا عنه فان اعترف به أبوه الحق به وصار ولاؤه الى موالى أبيه وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ويجلد أبوه الحد.

وكذلك المرأة الملاعنة من العرب اذا اعترف زوجها الذى لا عنها بولدها صار بمثل هذه المنزلة الا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه واخوته لأمه لعامة المسلمين ما لم يلحق بأبيه وانما ورث ولد الملاعنة الموالاة موالى أمه قبل أن يعترف به أبوه لأنه لم يكن له نسب ولا عصبة فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته.

وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فى ولد العبد من امرأة حرة وأبو العبد حر أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الاحرار من امرأة حرة يرثهم ما دام أبوهم عبدا فان عتق أبوهم رجع الولاء الى مواليه وان مات وهو عبد، كان الميراث والولاء للجد وان كان للعبد ابنان حران فمات أحدهما وأبوه عبد جر الجد أبو الأب الولاء والميراث وقال مالك فى الامة تعتق وهى حامل وزوجها مملوك ثم يعتق زوجها قبل أن تضع حملها أو بعد ما تضع ان ولاء ما كان فى بطنها للذى أعتق أمه لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق قبل أن تعتق أمه وليس هو بمنزلة الذى تحمل به أمه بعد العتاقة لأن الذى تحمل به أمه بعد العتاقة اذا أعتق أبوه جر ولاءه (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى «الأنوار» أن من ملك وهو من أهل التبرع أباه أو أمه أو أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم أو ملك واحدا من أولاده أو أولاد أولاده وان سفلوا عتق عليه سواء ملكه قهرا كما لو ملكه بالارث أو اختيارا كما لو ملكه بالشراء والهبة وغيرهما ولا يعتق غير الأصول والفروع كالاخوة والأعمام والأخوال وسائر الاقارب وليس لولى الصبى والمجنون أن يشترى لهما من يعتق عليهما ولو فعل بطل ولو وهب منه أو أوصى له فان كان كسوبا جاز قبوله ويعتق عليه ونفقته فى كسبه والا فان كان الصبى معسرا جاز قبوله ويعتق ونفقته فى بيت المال وان كان موسرا فلا يجوز ولو ملك فى مرض الموت من يعتق عليه فان ملكه بالارث أو الهبة أو الوصية عتق من الثلث وان ملكه بالشراء فان كان بثمن المثل عتق من الثلث ولم يرث وان كان عليه ديون لا يعتق ويباع فى الدين ولو كان البيع بمحاباة أى بأقل من ثمن المثل - فقدر المحاباه كالموهوب والباقى من الثلث ومن أعتق رقيقا ثبت له الولاء عليه سواء نجز عتقه أو علق بصفة ووجدت أو عتق المكاتب بالأداء أو المدبر أو المستولدة بموت السيد أو القريب بالملك أو أعتق شريكا له فسرى أو باع رقبته منه. اتفق دينهما أو اختلف ولو أسلم على يدى آخر فلا ولاء له ومن أعتق عن غيره بلا اذنه.

وجاء فى «المهذب» ان من ملك أحد الوالدين وإن علوا أو أحد المولودين وان سفلوا عتقوا عليه لقول الله سبحانه وتعالى «تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ}


(١) المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام سحنون بن سعيد التنوحى عن عبد الرحمن بن القاسم طبعة المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍ بمصر ح‍ ٢ ص ٣٨٤، ٣٨٥.
(٢) الموطأ ص ٤٨٩، ٤٩٠ الطبعة السابقة.