للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو بالمنّ أو بالفداء أو يضرب على رقابهم الجزية وذلك لقوله تعالى «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً ١».

وكذلك لفعله صلى الله عليه وسلم مع أسارى بدر وغيرهم وهذا بالنسبة للرجال فحسب أما بالنسبة للنساء فليس فيهن التخيير الا بين واحد من اثنين: الاسترقاق والفداء (٢).

[مذهب الشافعية]

قال الشافعية ولا يختار الامام فى الأسير الا ما فيه الحظ‍ للاسلام والمسلمين من القتل والاسترقاق والمن والفداء لأنه ينظر للاسلام والمسلمين فلا يفعل الا ما فيه الحظ‍ لهم فان بذل الأسير الجزية وطلب أن تعقد له الذمة وهو ممن يجوز أن تعقد له ففيه وجهان:

أحدهما أنه يجب قبولها كما يجب اذا بذل وهو فى غير الأسر، وهو ممن يجوز أن تعقد لمثله الذمة والثانى: أنه لا يجب لأنه يسقط‍ بذلك ما ثبت من اختيار القتل والاسترقاق والمن والفداء (٣).

[مذهب الحنابلة]

يخير الامام فى الأسرى الأحرار المقاتلة بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمال أو بأسرى المسلمين لكن فى استرقاق من لا تقبل منه الجزية روايتان، وفى استرقاق من عليه ولاء لمسلم وجهان ويلزمه أن يختار الأصلح للاسلام فان أسلم الأسرى تعين رقهم، نص عليه، وقيل يتخير بينه وبين المن والفداء، وان كان الأسير مملوكا خير بين قتله أو تركه غنيمة (٤).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى فى الأسرى أنه يجوز قتلهم ويجوز استبقاؤهم اذا أسلموا قال الله تعالى «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥» فعم عز وجل كل مشرك بالقتل الا أن يسلم (٦).

[مذهب الزيدية]

وعند الزيدية الاسترقاق يحدث بمجرد الأسر وذلك فيمن يحرم قتله والصحيح أنه يجوز فى الأسرى المن والفداء (٧).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية يتخير الامام فى الأسرى اذا أخذوا والحرب قائمة بين استرقاقهم والمن عليهم والفداء، وان أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا، ويتخير الامام فيهم تخير نظر ومصلحة بين المن عليهم والفداء لأنفسهم بمال حسب ما يراه من المصلحة والاسترقاق (٨).

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية بالنسبة للمحاربين أنه يجوز هدم حصونهم والدخول عليهم حتى يقتلوا أو يذعنوا للحق ولا يستعبد أسير (٩).


(١) سورة محمد: ٤.
(٢) الشرح الكبير ح‍ ٢ ص ١٨٤.
(٣) المهذب ح‍ ٢ ص ٢٣٦.
(٤) المحرر ح‍ ٢ ص ١٧٢.
(٥) سورة التوبة: ٥.
(٦) المحلى ح‍ ٧ ص ٢٩٦، ٢٩٧.
(٧) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٥٦٥، ٥٦٦.
(٨) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٢٢١، ٢٢٢.
(٩) شرح النيل ح‍ ٧ ص ٤٢٦.