للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقالوا كل من دخل من المسلمين أرض الحرب فغنم منها سواء كان وحده أو فى أكثر من واحد باذن الامام أو بغير اذنه، فكل ذلك سواء يكون غنيمة لعموم قوله تعالى «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ» (الاية).

مذهب الزيدية (١):

تكون الغنيمة للغانمين كلهم.

وللامام الاصطفاء من الغنيمة، وله أن ينفل كأن يقول من أصاب أسيرا فهو له ويختص الامام بالصفى، والمنفل بالنفل فيسترق اذن بالاخذ.

وقالوا اذا دخل مسلم دار الحرب أخذ ما ظفر به من أموالهم سواء أخذ ذلك بالقهر أو بالتلصص.

مذهب الإمامية (٢):

تقسم الغنيمة بين الغانمين بعد الخمس والجعائل، وهى ما يجعله الامام للدليل المرشد للطريق أو العورة ونحوه، وكذا الرضخ وما يصطفيه الامام لنفسه.

وقالوا بجواز النفل قبل توزيع الغنيمة فالصفى والنفل عندهما يسترقان أيضا بمجرد اختصاص صاحبه به ولا ينتظر فيه رأى الامام، وقد رأينا أن له المن والفداء على التفصيل السابق.

النوع الثانى

من يرقون بنظر الامام فيهم

يتبين مما تقدم أنه لهم فيما عدا الاسارى الذين يرقون بمجرد الاخذ بسبب نوعهم أى بسبب كونهم نساء أو صبية أو نحو ذلك على ما فصلنا.

أو بسبب طريقة أخذهم كأن يكونوا نفلا أو فيئا.

أو أخذهم متلصص أو من لا يستند الى جيش حسبما بينا.

فان بقية الاسارى انما يرقون بنظر الامام فيهم اذا لم يكونوا ممن لا يجوز استرقاقهم من العرب الوثنيين وغيرهم على ما سنرى فى سائر المذاهب.

والذين يرقون بنظر الامام فى مختلف المذاهب هم من يجرى الامام الخيار فيهم وهو خيار يتضمن الاسترقاق وغيره.

[مذهب الحنفية]

يجرى خيار الامام بالاسترقاق أو غيره فى كل من يجوز قتله، ممن يجوز استرقاقهم. ولم يختص به آخذه.

[مذهب المالكية]

يجرى خيار الامام بالرق أو غيره فى كل الاسارى لان المذهب أجاز المن والفداء الا من لا يجوز استرقاقه أو كان لآخذ فور الاخذ.


(١) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ٥٤٣، وما بعدها، ٥٥٣ وما بعدها.
(٢) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٢٢١ وما بعدها.