للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استغلال اللقطة]

[مذهب الحنفية]

اللقطة هى مال يوجد ولا يعرف له مالك وليس بمباح.

وهى أمانة فى يد الملتقط‍ اذا أخذها بنية تعريفها وردها الى مالكها.

وليس له أن يستغلها الا للانفاق عليها دفعا للهلاك عنها، فان استغلها بعد ذلك كان متعديا والغلة لربها (١).

[مذهب المالكية]

ذكر الخرشى أن اللقطة يجب تعريفها سنة، فاذا عرفها الملتقط‍ سنة ولم يأت ربها فهو مخير بين أمور ثلاثة.

اما أن يحبسها الى أن يأتى ربها.

وان شاء تصدق بها عن ربها.

وان شاء تملكها، ويدخل فيه ما اذا تصدق بها عن نفسه (٢).

واذا حبسها الى أن يأتى ربها فان كانت بقرة أو نحوها كالخيل جاز لمن التقطها أن يكريها لاجل علوفتها والنفقة عليها، كراء مضمونا مأمونا خفيفا لا يخشى عليها منه.

وانما جاز له الكراء مع أن ربها لم يوكله فيه لان البقرة ونحوها لا بد لها من النفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها (٣).

وللملتقط‍ ما تغله اللقطة من لبن وسمن نظير علفها فان زاد على علفها.

فقيل: هو له أيضا.

وقيل: يكون الزائد لقطة معها.

أما الصوف والشعر والوبر والكراء لغير الانفاق عليها فهو لربها (٤)

[مذهب الشافعية]

يرى الشافعية أن اللقطة تعد أمانة فى يد ملتقطها اذا لم يلتقطها بقصد الخيانة، وعليه تعريفها فاذا عرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له أن يتملكها فيستغلها، أما قبل هذا التعريف فليس له أن يستغلها لنفسه وله أن يبقيها عنده وديعة، واذا أنفقها فظهر مالكها وجب عليه رد بدلها اليه (٥).


(١) البحر الرائق ج‍ ٥ ص ١٦١ وما بعدها الطبعة الأولى.
(٢) الخرشى ج‍ ٧ ص ١٢٥ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ١٢٧.
(٤) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ١٢٣ الطبعة السابقة.
(٥) البجرمى على المنهج على شرح منهج الطلاب ج‍ ٣ ص ٢٢١، ٢٢٢ طبع مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٤٥ هـ‍.