للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عندهم أو بمال أو بضرب جزية عليهم ويحسب المضروب من الخمس أيضا أو استرقاق ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة.

وأما النساء والذرارى فليس فيهم الا الاسترقاق أو الفداء.

ثم قال (١): وفدى من أسلم ورد للكفار من رهائن أو غيرهم وأولى المسلم الأصلى الأسير بالفئ أى بيت مال المسلمين وجوبا على الامام، ثم أن لم يكن بيت مال، أو لم يمكن الوصول اليه أو قصر ما فيه عن الكفاية فدى بمال المسلمين على قدر رءوسهم، والأسير كواحد منهم، ثم ان تعذر من المسلمين فدى بماله ان كان له مال.

ثم قال (٢) وجاز وط‍ ء أسير مسلم زوجة أو أمة له أسرتا معه ان أيقن أنهما سلمتا من وط‍ ء الكافر لهما، لأن سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا، والمراد بالجواز عدم الحرمة، والا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب.

ثم قال (٣): وحرم خيانة أسير مسلم عند الكفار أؤتمن على شئ من مالهم حال كونه طائعا بل ولو أؤتمن على نفسه بعهد منه أن لا يهرب أو لا يخونهم فى مالهم أو بلا عهد نحو: أمناك على نفسك أو على مالنا، فليس له أن يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا، فان لم يؤتمن أو أؤتمن مكرها فله الهروب.

قال الدسوقى: فان تنازع الأسير ومن أمنه هل وقع الائتمان على الطوع أو الاكراه فالقول قول الأسير وله أخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء أو ذرية ولو بيمين، ولا حنث عليه لأن أصل يمينه الاكراه.

قال الدسوقى أى أخذوه منه على ذلك (أى حلف لهم) بأن قال لهم بعد أن أمنوه مكرها والله لا أخونكم فى مالكم أو والله لا أهرب.

وفى حاشية السيد أن الأسير اذا عاقدهم على الفداء لا يجب عليه الرجوع اذا عجز بل يسعى جهده ويوصله لهم الا أن يشترط‍ عليه الرجوع وذكر خلافا فى وجوب الوفاء اذا اقترض الفداء من حربى.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب (٤): أن من أمن أسيرا لم يصح الأمان لأنه يبطل ما ثبت للامام فيه من الخيار بين القتل والاسترقاق والمن والفداء وان قال كنت أمنته قبل الأسر لم يقبل قوله لأنه لا يملك عقد الامان فى هذه الحال فلم يقبل اقراره به، وان أسر امرأة حرة أو صبيا حرا


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٠٧.
(٢) المرجع السابق ج ٢ ص ١٨١.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ١٧٩.
(٤) المهذب ج ٢ ص ٢٣٥، ص ٢٣٩.