للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

والإباضية يجعلون العمومة ومنها ابن العم فى الدرجة الخامسة من العصبات كالمالكية (١).

أما ابن العم لأم فسيجئ الكلام عنه فى عنصر الميراث، لأنه من ذوى الأرحام، وقد اختلف فى توريثهم وطريقة توريثهم على ما سيجئ.

[أحكام ابن العم]

من حيث: الولاية، والحضانة، والنفقة، والميراث، والوصية، والحج، والزكاة، والإقرار، والقذف والجنايات، والديات، والعتق.

[الولاية]

[مذهب الحنفية]

الولاية عند الحنفية نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال. أما الولاية على النفس - ويراد بها ولاية التزويج ونحوه كتأجير الصغير - فإن الحنفية يرون أن ابن العم الشقيق أو لأب يكون وليا على ابن عمه وبنت عمه فى التزويج إن كانا قاصرين أو مما ألحق بالقاصر. وهذا إذا لم يوجد من هو أولى منه بهذه الولاية، فقد جاء فى كتاب فتح القدير: «والترتيب فى العصبات فى ولاية النكاح كالترتيب فى الإرث» (٢).

وولاية ابن العم إجبارية فى الصغير والصغيرة ومن فى حكمهما: بمعنى أنه يزوجهما وإن لم يكن لهما إذن، ولكنه إذا زوج أحدا منهما كان له الخيار عند البلوغ أو الإفاقة إن كان مجنونا.

أما ابن العم لأم فإنه ليس من العصبة بل من ذوى الأرحام، وبين علماء الحنفية خلاف فى ولايته للتزويج، فأبو حنيفة ذهب إلى أن له الولاية ككل الأقارب الذين ليسوا بعصبة. وتكون مرتبته بعد مرتبة العصبة، وهذا إنما كان على سبيل الاستحسان.

أما محمد فإنه يذهب إلى أنه لا ولاية لغير العصبات، والولاية بعدهم للحاكم.

وأما أبو يوسف فالرواية عنه فى هذا مضطربة، والأشهر أنه مع محمد.

وعلى ذلك يكون لابن العم لأم تزويج بنت عمه وابن عمه على رأى أبى حنيفة دون الصاحبين متى لم يكن هناك أقرب منه (٣).

أما الولاية على المال فإن ابن العم مطلقا:

شقيقا أو لأب أو لأم، فإنه لا تثبت له هذه الولاية.

فقد جاء فى كتاب الدر المختار ورد المحتار لابن عابدين فى شأن الولى على المال: ووليه أبوه ثم وصيه بعد موته، ثم وصى وصيه وإن بعد .. تم من بعدهم


(١) النيل وشرحه ج‍ ٨ ص ٢٩٢.
(٢) فتح القدير ج‍ ٢ ص ٤٠٧ الطبعة الأميرية.
(٣) فتح القدير ج‍ ٢ ص ٤٠٧، ٤١٣.