للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): للشريك المستحق للشفعة أن يأخذ جميع الشقص المبيع لئلا يتضرر المشترى بتبعيض الصفقة فى حقه بأخذ بعض المبيع مع أن الشفعة تثبت على خلاف الأصل دفعا لضرر الشركة فاذا أخذ البعض لم يندفع الضرر فان طلب أخذ البعض مع بقاء الكل - أى لم يتلف من المبيع شئ سقطت شفعته لأن حق الأخذ اذا سقط‍ بالترك فى البعض سقط‍ فى الكل كعفوه عن بعض قود يستحقه.

وان تعدد الشفعاء فبينهم على قدر ملكهم كمسائل الرد فدار بين ثلاثة لواحد نصف ولآخر ثلث ولآخر سدس باع صاحب الثلث نصيبه فأصل المسألة من ستة الثلث بينهما أى بين صاحب النصف والسدس على أربعة لصاحب النصف ثلاثة، ولرب السدس واحد ولا يرجح أقرب الشفعاء على أبعدهم ولا ذو قرابة من الشفعاء على أجنبى لأن القرب ليس هو سبب الشفعة وان ترك أحدهم شفعته سقطت ولم يكن للباقين أن يأخذوا الا الكل أو يتركوا كما لو كان بعضهم غائبا.

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى (٢): الشفعة واجبة فى كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين

فصاعدا من أى شئ كان مما ينقسم ومما لا ينقسم من أرض أو شجرة واحدة فأكثر أو عبد أو ثوب أو أمة أو من أى شئ بيع لا يحل لمن له ذلك الجزء أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه.

برهان ذلك ما روينا عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

ثم قال (٣): من باع شقصا أو سلعة معه صفقة واحدة فجاء الشفيع يطلب فليس له الا أن يأخذ الكل أو يترك الكل وهذا قول عثمان البتى وسوار.

قال على: ليس للشفيع بعد البيع الا ما كان له اذا أذنه البائع قبل البيع والنص والاجماع المتيقن قد بينا بأنه لا يخرج عن ملك البائع الا ما رضى باخراجه عن ملكه قال تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ» والبائع لم يرض ببيع الشقص وحده دون تلك السلعة فلا يجوز اجباره على بيع ما لا يرضى بيعه بغير نص، ولو عرض عليه قبل البيع لم يكن للشريك الا أخذ الكل أو الترك باجماعهم معنا، وكذلك لو حضر عند البيع، ولم يجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البيع من غيره الا ما كان حقه لو أخذه اذا عرض عليه قبل البيع فقط‍ وليس له فى العرض قبل البيع تبعيض ما لا يريد البائع تبعيضه فانما له الآن ما كان له حينئذ


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٨٣، ص ٣٨٤.
(٢) المحلى ج ٩ ص ٨٢.
(٣) المرجع السابق ج ٩ ص ٩٦.