للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الوقت وقال أشهب لا اعادة عليه الا أن يكون عليه غيره فليعد فى الوقت.

وقال ابن حبيب اذا كان عليه غيره أجزأه وقد أثم واذا لم يكن عليه غيره أعاد أبدا.

قال ابن يونس فصار فيمن صلى بثوب حرير عامدا ثلاثة أقوال.

قال ابن وهب لا اعادة عليه.

وقال أشهب يعيد فى الوقت.

وقال ابن حبيب يعيد ابدا.

قال المازرى يلزم ابن حبيب أن يعيد أبدا من صلى فى دار مغصوبة أو ثوب مغصوب والمعروف خلافه.

وقال ابن القاسم (١): فى الأمة تعتق بعد ركعة ممن الفريضة ورأسها منكشف فان لم تجد من يناولها خمارا ولا وصلت اليه لم تعد الصلاة وأما ان قدرت على أخذه ولم تأخذ أعادت فى الوقت وكذلك العريان يجد ثوبا.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٢): أنه لو صلى فى سترة ثم بعد الفراغ منها علم أنه كان فيها خرق تبين منه العورة وجبت اعادة الصلاة وعلى المذهب سواء كان علمه ثم نسيه أم لم يكن علمه.

فان احتمل حدوث الخرق بعد الفراغ من الصلاة فلا اعادة عليه بلا خلاف.

واذا لم يجد سترة (٣): يجب لبسها وجب عليه ان يصلى عريانا ولا اعادة عليه هذا مذهبنا.

وبه قال عمر بن عبد العزيز ومجاهد رضى الله عنهما.

وقال ابن عمر وعطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعى والمزنى رحمهم الله تعالى يصلى قاعدا.

واذا عدم السترة الواجبة (٤) فصلى عاريا أو ستر بعض العورة وعجز عن الباقى وصلى فلا اعادة عليه سواء كان من قوم يعتادون العرى أم غيرهم.

وحكى الخراسانيون فيمن لا يعتادون العرى وجها أنه يجب الاعادة، وهو ضعيف ليس بشئ.

وقد قال الشيخ أبو حامد فى التعليق لا أعلم خلافا يعنى بين المسلمين أنه لا يجب الاعادة، على من صلى عاريا للعجز عن السترة.


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع فى الفقه للنووى ج ٣ ص ١٦٦ طبع مطبعة التضامن الاخوى ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٣٤ هـ‍.
(٣) المرجع السابق شرح المهذب للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين بن شرف النووى ج ٣ ص ١٨٢، ص ١٨٣ الطبعة السابقة.
(٤) المجموع فى الفقه للنووى ج ٣ ص ١٨٢، ص ١٨٣ الطبعة السابقة.