للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واذا وجد السترة فى أثناء صلاته لزمه الستر بلا خلاف لأنه شرط‍ لم يأت عنه ببدل بخلاف من صلى بالتيمم، ثم رأى الماء فى أثناء صلاته.

قال أصحابنا فان كانت قريبة ستر وبنى والا وجب الاستئناف على المذهب وبه قطع العراقيون.

وقال الخرسانيون فى جواز البناء مع البعد القولان فيمن سبقه الحدث.

قالوا فان قلنا بالقديم أنه يبنى فله السعى فى طلب السترة كما يسعى فى طلب الماء.

وان وقف حتى أتاه غيره بالسترة نظر ان وصلته فى المدة التى لو سعى لوصلها فيها أجزأه وان زاد فوجهان.

الأصح لا يجوز وتبطل صلاته ولو كانت السترة قريبة ولا يمكن تناولها الا باستدبار القبلة بطلت صلاته اذا لم يناوله غيره ذكر القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما.

ولو كانت السترة بقرب ولم يعلمها فصلى عاريا ثم علمها بعد الفراغ أو فى أثناء الصلاة ففى صحة صلاته طريقان حكاهما القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما.

أحدهما: وبه قطع المصنف وآخرون فيه قولان فيمن صلى بنجاسة جاهلا بها.

والثانى: تجب الاعادة هنا قولا واحدا لأنه لم يأت ببدل ولأنه نادر وبهذا الطريق قطع الشيخ أبو حامد والمحاملى.

ويستحب للأمة أن تستر فى صلاتها ما تستره الحرة فلو صلت مكشوفة الرأس فعتقت فى أثناء صلاتها باعتاق السيد أو بموته اذا كانت مدبرة أو مستولدة.

فان كانت عاجزة عن الستر مضت فى صلاتها وأجزأتها بلا خلاف.

والا فهى كمن وجد السترة فى أثناء صلاته فى كل ما ذكرنا.

ولو جهلت العتق فهى كجهلها وجود السترة فتكون على الطريقين.

ويستحب لمن كان معه ثوب (١) أن يعيره لمحتاج اليه للصلاة.

ثم قال ولو رجع المعير فى العارية فى أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا اعادة عليه بلا خلاف ذكره صاحب الحاوى وغيره.

واذا لم يجد العارى (٢): الا ثوبا لغيره فان أمكن استئذان صاحبه فعل والا حرمت الصلاة فيه وصلى عريانا ولا اعادة عليه.

وهذا وان كان واضحا فقد صرح به صاحب الحاوى سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا لا تجوز الصلاة فيه الا باذنه.

وان عجز عن الاذن صلى عاريا ولا اعادة.


(١) المرجع السابق للنووى ج ٣ ص ١٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ١٨٨ الطبعة السابقة.