للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

جاء فى المهذب أنه يجوز للزوج أن يفوض الطلاق الى امرأته، لما روت عائشة رضى الله تعالى عنها قالت لما أمر الله تعالى رسوله صلّى الله عليه وسلم بتخيير نسائه بدأ بى فقال: انى مخبرك خبرا وما أحب أن تصنعى شيئا حتى تستأمرى أباك، ثم قال: ان الله تعالى قال: {قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً» (١) فقلت أو فى هذا أستأمر أبى فانى أريد الله ورسوله والدار الاخرة ثم فعل أزواج النبى صلّى الله عليه وسلّم ما فعلته.

واذا فوض الطلاق اليها فالمنصوص أن لها أن تطلق ما لم يتفرقا عن المجلس أو يحدث ما يقطع ذلك وهو قول أبى العباس بن القاص.

وقال أبو اسحاق لا تطلق الا على الفور، لأنه تمليك يفتقر الى القبول فكان القبول فيه على الفور كالبيع.

وحمل قول الشافعى رحمه الله تعالى على أنه أراد مجلس الخيار لا مجلس القعود، وله أن يرجع فيه قبل أن تطلق.

وقال أبو على بن خيران ليس له أن يرجع، لأنه طلاق معلق بصفته فلم يجز الرجوع فيه كما لو قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق وهذا خطأ، لأنه ليس بطلاق معلق بصفة وانما هو تمليك يفتقر الى القبول يصح الرجوع فيه قبل القبول كالبيع (٢).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن الزوج اذا قال لامرأته اختارى نفسك يوما أو أسبوعا أو شهرا ونحوه فتملكه الى انقضاء ذلك فان قام الزوجان من المجلس بعد أن خيرها وقبل الطلاق بطل خيارها أو قام أحدهما من المجلس بطل الخيار، لأن القيام يبطل الذكر فهو اعراض بخلاف المقصود، وكذا أن خرجا من الكلام الذى كانا فيه الى غيره بطل خيارها بالاعراض عنه.

وان قال لها اختارى اليوم وغدا وبعد غد فلها ذلك فان ردته فى اليوم الأول بطل الخيار كله فلا خيار لها فى غد ولا ما بعده لأنه خيار واحد فى مدة واحدة فاذا بطل أوله بطل فيما بعده بخلاف ما لو قال لها اختارى اليوم وبعد غد فانها اذا ردته فى الأول لم يبطل بعد غد، لأنهما خياران منفصل أحدهما من صاحبه.


(١) الآية رقم ٢٩ من سورة الاحزاب.
(٢) المهذب لأبى اسحاق ابراهيم بن على بن يوسف الشيرازى ج ٢ ص ٨٠ فى كتاب باسفله النظم المستعذب فى شرح غريب المهذب طبع مطبعة عيسى الهابى الحلبى بمصر.