للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفى البدء باللعان أو الحد، تفصيل ينظر فى مصطلحى (حد، ولعان).

ولو قذف أجنبية بالزنا ثم تزوجها وقذفها بالزنا بعد الزواج وجب عليه الحد واللعان لوجود سبب وجوب كل واحد منهما وفى البدء بالحد أو باللعان، تفصيل ينظر فى مصطلحى (حد، ولعان).

وشرط‍ ايجاب الحد فى قذف الأجنبية أن تكون عفيفة، فلا يجب الحد فى قذف الأجنبية اذا لم تكن عفيفة لأنها اذا لم تكن عفيفة فقد صدقته بفعلها.

ولو وطئت المرأة بشبهة وقذفها أجنبى فلا يجب عليه الحد لأنها وطئت وطئا حراما فذهبت عفتها ثم رجع أبو يوسف وقال يجب الحد فى قذف الموطوءة بشبهة، لأن هذا وط‍ ء يتعلق به ثبوت النسب ووجوب المهر فكان كالموجود فى النكاح فلا يزيل العفة فيجب الحد وقيل ردا على أبى يوسف ان الموجود هو شبهة النكاح فيسقط‍ الحد للشبهة ومن ثم يورث شبهة فى وجوب الحد.

ولو قذف أجنبيات فانه يقام عليه حد القذف لهن مرة واحدة لأن المقصود يحصل فى اقامة الحد الواحد للكل وهو رفع العار عنهن (١).

وللمذاهب فى قذف الأجنبية كلام ينظر فى مصطلحات: «قذف، لعان، حد».

[إجهاض]

[التعريف به]

جاء فى المصباح: «أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضا أسقطته ناقص الخلق فهى جهيض ومجهضة بالهاء الأخيرة، وقد تحذف، والجهاض اسم منه».

وفى القاموس: الجهيض والجهض:

الولد السقط‍ أو ما تم خلقه ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش.

ولم يخرج الفقهاء به عن هذا الاستعمال فيما رجعنا إليه من كتب المذاهب، وإنما يغلب فى عباراتهم إيراد لفظ‍ إسقاط‍ بدل - إجهاض، وإن كان الشافعية يكثر استعمالهم للفظ‍ إجهاض.

فقد أورد الرملى (٢) عبارة الاستجهاض فيما نقله عن الغزالى، إذ بين أن العزل خلاف الاستجهاض والوأد، لأنه جناية على موجود حاصل.

وكذلك عبر الرملى نفسه إذ يقول (٣):

«لو ضرب ميتة فأجهضت ميتا .. » وكذا عبر الرشيدى بالإجهاض عن استعمال الدواء بقصد الإسقاط‍، فقال (٤): «ان ما


(١) بدائع الصنائع ج‍ ٣ ص ٢٣٩، ٢٤٠، ٢٤١ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ج‍ ٨ ص ٤١٦ طبعة الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٣) نهاية المحتاج ج‍ ٧ ص ٢٦٠ طبعة الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٤) نهاية المحتاج ج‍ ٨ ص ٤١٦ طبعة الحلبى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.