للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عبدوس قال سحنون فان فعل فليعد الوتر.

وقال يحيى بن عمر لا يعيد الوتر.

قال ابن القاسم ومن ذكر المغرب بعد أن صلى العشاء وأوتر فليصل المغرب ثم يعيد العشاء والوتر فانظره لم يحك فى مسألة اعادة الصلاة لأجل الترتيب الا أنه يعيد الوتر.

وذكر البرزلى عن ابن قداح وبعض العصريين القولين ولم يحكهما فى النوادر الا فى اعادة العشاء فى الجماعة.

وابن الحاجب وابن عرفة لم يحكيا القولين الا فى اعادة العشاء فى جماعة.

وكذلك حكاهما ابن رشد فى آخر مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة.

وعلل قول سحنون بأنه لما احتمل أن تكون الثانية فرضه فقد بطل فرضه فيعيد احتياطا.

وعلل قول يحيى بن عمر بأنه لما احتمل أن تكون الأولى صلاته لم تبطل بالشك ولئلا يقع وتران فى ليلة.

والحاصل أن ابن القاسم نص على أنه يعيد الوتر اذا أعاد العشاء لأجل الترتيب ولم يذكروا له مخالفا الا ما تقدم من كلام ابن قداح ومن معه ومثله من أعاد العشاء لصلاته اياها بنجاسة.

قال سحنون (١): ومن ذكر صلاة بعد أن ركع الفجر صلاها وأعاد ركعتى الفجر وقبله ابن يونس.

وقال المازرى فى قضاء الفوائت قال سحنون فيمن ذكر صلاة نسيها بعد أن ركع الفجر فانه يعيد ركعتى الفجر اذا صلى المنسية كما يعيد الصبح اذا صلاها فأعطى ركعتى الفجر حكم صلاة الصبح فى الترتيب كما لو كانت متعلقة بها وذكره الجزولى فى شرح الرسالة أيضا ولم يذكر خلافه.

وذكر أيضا أن من صلى الفجر ثم ذكر الوتر أنه يصلى الوتر ويعيد الفجر قال لأنه حال بينه وبين صلاة الصبح بصلاة سنة.

وقال التلمسانى فى شرح الجلاب الظاهر من المذهب أنه لا يعيدها لأن الترتيب انما يقع بين الفرائض.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٢): أنه اذا اشتبه وقت الصلاة لغيم أو حبس فى موضع ظلم أو غيرهما لزم المصلى الاجتهاد فيه.

واذا وجب الاجتهاد وصلى بغير اجتهاد لزمه اعادة الصلاة وان صادف الوقت لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب.

قال فى التتمة لو ظن دخول الوقت فصلى بالظن بغير علامة ظهرت فصادف الوقت


(١) التاج والاكليل مع الحطاب فى كتاب ج ٢ ص ٧٧ الطبعة السابقة.
(٢) المجموع شرح المهذب للامام العلامة الحافظ‍ أبى زكريا محيى الدين شرف النووى ج ٣ ص ٧٢، ص ٧٣، وينظر نهاية المحتاج ج ١ ص ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٢١ الطبعة السابقة