للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال فى الارشاد ومن شك فى دخول الوقت لم يصل وليجتهد ويؤخر حتى يتحقق أو يغلب على ظنه دخوله وان تبين الوقوع قبله أعاد.

وما ذكره من العمل على غلبة الظن لم نقف عليه لغيره لكن مسائلهم تدل على اعتبار الظن الذى فى معنى القطع.

وفى الجواهر ما يدل عليه ثم مع التحقيق أو فى معناه فان كشف الغيب عن خلافه بطلت كما اذا صلى شاكا ولو صادف.

ولو صلى الصبى (١): ثم بلغ فى الوقت لما يدرك فيه ركعة بعد الطهارة لزمه اعادة الصلاة كما صرح به فى الارشاد وغيره.

وقال أبو الحسن الصغير فى الصبى:

اذا صلى الصلاة فى أول الوقت ثم احتلم فى آخر الوقت أنه اختلف هل عليه أن يعيد الصلاة أم لا على قولين.

قال ابن عرفة وسمع عيسى ابن القاسم من احتلم بعد العصر صلى الظهر والعصر وان كان قد صلاهما.

قال ابن رشد لأنهما قبل بلوغه نفل.

قال ابن عرفة قال الحطاب نقل ابن بشير عدم اعادتهما عن المذهب لا أعرفه قال الحطاب ونقله ابن شاس عن السليمانية فلينظر.

وجاء فى التاج والاكليل (٢): أن وقت الوتر بعد الشفق وصلاة العشاء الى الفجر وفعله قبل صلاة العشاء ولو سهو الغو.

قال فى المدونة (٣): ومن أوتر قبل أن يصلى العشاء أو بعد أن صلاها على غير وضوء أعاده بعدها ونقل البرزلى عن مسائل ابن قداح من ذكر الظهر بعد أن صلى العشاء وأوتر صلاها وأعاد المغرب والعشاء وفى اعادة الوتر قولان.

وقال فيمن سلم من الوتر ثم ذكر أنه سلم من ثلاث فى صلاة النهار فانه يعيد الظهر والعصر ويعيد العشاء الآخرة للترتيب.

وفى اعادة الشفع والوتر قولان لسحنون ويحيى بن عمر.

سبيه تعارض عمومين قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا وقوله لا وتران فى ليلة ولم يذكر اعادة المغرب.

والظاهر انه يعيدها أيضا.

واذا كان جالسا فى الوتر فذكر سجدة ولا يدرى من أى الصلوات هى أعاد الصلوات كلها ويشفع ويوتر.

وفى النوادر فى باب اعادة الصلاة فى جماعة قال ابن القاسم ومن صلى العشاء فى بيته وأوتر فلا يعيدها فى جماعة.


(١) الحطاب ج ١، ص ٤١٠ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل ج ٢ ص ٧٥ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٢ من ص ٧٥ الى ص ٧٦ الطبعة السابقة