للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال محمد: اذا كان مما يتفاوت فهلك البعض انتقض البيع وليس للبائع أن يجيز فى الباقى، وان كان مكيلا أو موزونا أو معدودا غير متفاوت فهلك بعضه فللبائع أن يلزم البيع فيما بقى ولو استهلك المستهلك المبيع فى يد المشترى فللبائع أن يلزمه البيع ويأخذ الثمن فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقول أبى يوسف رحمه الله تعالى الأول.

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى بعد ذلك: ليس للبائع أن يلزمه الا برضا المشترى (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة: لو أن رجلا ابتاع طعاما بعينه كيلا فذهب البائع فاستهلكه فان على البائع أن يأتى بمثل ذلك الطعام يوفيه المشترى، ولا يكون المشترى بالخيار ان أحب أن يلزمه الطعام ألزمه وان أحب أن يأخذ ذهبه أخذه وليس على البائع الا طعام مثل ذلك، لأنه بمنزلة رجل استهلك لرجل طعاما بعينه فعليه أن يأتى بمثله (٢).

قال ابن القاسم اذا بتاع طعاما جزافا صبرة فاستهلكها الذى باعها فعليه

قيمتها من الذهب والفضة، وان كان غيره استهلكها فعلى الذى استهلكها قيمتها من الذهب والفضة.

واذا بيعت الصبرة كيلا فتعدى عليها رجل فاستهلكها قبل أن يكيلها للمشترى كان للبائع القيمة على الذى استهلك الصبرة، وأرى أن يشترى بتلك القيمة طعاما للبائع ثم يكيله البائع للمشترى على شرطهما لأنه لو عرف كيلها لغرم كيلها المتعدى وكان للمشترى أن يقبضه على ما اشترى (٣).

ولو أسلم رجل الى رجل فى طعام يدفعه اليه بالفسطاط‍ فقال خذه بالأسكندرية وخذ الكراء ففعل ثم استهلك الطعام والكراء وجب عليه أن يرد مثله بالاسكندرية ويرد الكراء عليه ثم يأخذ طعامه الذى أسلم فيه حيث شرط‍ (٤).

ولو اشترى سلعة فاستهلك خمسها بانتفاع بأكل أو جناية ووجد بالباقى عيبا لرده ولزمه خمس الثمن بما استهلك وهذا كله بين لاخفاء فيه ولا ارتياب فى صحته (٥).

وان باع الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوها ثم قدم قوم فأقاموا البينة على دين لهم على الميت فان كان الرجل


(١) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٤٢ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة ج ٩ ص ٩١ الطبعة الاولى طبعة ساسى مطبعة السعادة بمصر سنة ٢٢١ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ٩ ص ٩٤، ٩٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ٩ ص ٤٢ الطبعة السابقة.
(٥) المدونة ج ٣ ص ٣٠٦ طبع المطبعة الخيرية سنة ١٣٢٤ هـ‍.