للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لبن فحلب لبنها واستهلكه أو شربه ثم وجد بها عيبا لم يكن له أن يردها ورجع بنقصان العيب (١) أما اذا كان اشترى طعاما أو ثوبا وخرق الثوب أو استهلك الطعام ثم اطلع على عيب كان به لم يكن له أن يرجع بنقصان العيب بلا خلاف (٢).

وجاء فى حاشية ابن عابدين أن المشترى اذا استهلك المبيع فى المرابحة قبل رده لزمه جميع الثمن المسمى وسقط‍ خياره ولو استهلك البعض كان له رد الباقى الا فى نحو الثوب الواحد (٣).

وذكر صاحب الدر المختار أنه اذا استهلك المبيع غير المشترى فى يد البائع تكون قيمة العين قائمة مقامها وأما اذا استهلكه المشترى فى يد البائع نزل قابضا وامتنعت الاقالة وكذا اذا ستهلكه أحد فى يده لفقد شرط‍ الصحة وهو بقاء المبيع (٤).

وجاء فى الفتاوى الهندية أنه اذا اشترى الرجل مصراعى باب أو خفين أو نعلين فقبض أحدهما بغير اذن البائع ولم يقبض الآخر، ثم استهلك الذى قبض أو عيبه صار قابضا للآخر، حتى لو هلك الآخر عند البائع قبل أن يحدث

البائع فيه حبسا أو منعا هلك على المشترى (٥).

ولو استهلك المبيع أجنبى والخيار للبائع لا ينفسخ البيع والبائع على خياره سواء كان المبيع فى يد المشترى أو فى يد البائع. فان شاء فسخ البيع واتبع الجانى بالضمان، وكذا لو استهلكه المشترى ان شاء فسخ البيع واتبع المشترى بالضمان، وان شاء أجازه واتبعه بالثمن (٦).

وروى ابن سماعة عن أبى يوسف رحمه الله تعالى: أن الرجل اذا اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثا وقبضه، فوهب للعبد مال أو اكتسبه، ثم استهلكه العبد بعلم المشترى بغير اذنه أو بغير علمه لم يبطل خيار المشترى.

وروى أيضا عن محمد رحمه الله تعالى: أن المشترى اذا استهلك المتاع الموهوب للعبد بطل خياره فى العبد (٧).

ولو كان الخيار للبائع والمبيع مقبوض فهلك بعضه أو استهلكه انسان فللبائع أن يجيز البيع فى قياس قول أبى حنيفة وأبى يوسف.


(١) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٧٥ الطبعة المتقدمة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٨٣ الطبعة المتقدمة.
(٣) رد المحتار على الدر المختار ج ٤ ص ٢٢١ لابن عابدين الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق ٤ ص ٢١٠ الطبعة السابقة.
(٥) الفتاوى الهندية ج ٣ ص ٢٢ الطبعة المتقدمة.
(٦) المرجع السابق ٣ ص ٤٦ الطبعة المتقدمة.
(٧) المرجع السابق ج ٣ ص ٥٠ الطبعة المتقدمة.