للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إمامة الصبى أو تمنع ورجح المنع أو تجوز في النفل والسنة أو تجوز مطلقا إن لم يوجد محسن للقراءة سواه واختاره بعض أصحابنا أقوال ومنع بعضهم إمامة الأعمى ويقدم ذو الوجه الحسن وذو اللباس الحسن على غيره والصحيح جواز إمامة الأعرابى والقروى أولى منه وابن الأب أولى من ابن الأم وقيل لا تجوز إمامة ابن الأم ويحوز ابن الملاعنة وفى الخصى قولان يجوز إمامة المجبوب مع كراهة ولا يجوز المنتسب لغير عشيرته وآخذ الأجرة على صلاته وقيل بكراهته ومنع أبو عبد الله إمامة الأعشى ليلا بمن ليس مثله وجازت إمامة ناقص عضو إن صحت له الصلاة قائما وكرهها بعض من مقطوع اليد كراهة فقط وأجاز أبو الموثر مكسورا لا يعتمد على قدميه ومن بجبهته جرح لا يسجد عليها أو في ركبته أو وركه ضرر لا يستقيم معه.

[مذهب الحنفية]

يقدم (١) في الصلاة على الميت السلطان إن حضر ثم نائبه وهو أمير المصر ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفته ثم خليفة القاضي ثم إمام الحى قل ابن عابدين وهو إمام المسجد الخاص بالمحلة وإنما كان أولى لأن الميت رضى بالصلاة خلفه في حال حياته فينبغى أن يصلى عليه بعد وفاته. قال في شرح المنية فعلى هذا لو علم أنه كان غير راض به حال حياته ينبغى أن لا يستحب تقديمه. قال ابن عابدين وهذا إن كان عدم رضاه به لوجه صحيح وإلا فلا، وتقديم الولاة واجب لأن في التقديم عليهم إزدراء بهم وتعظيم أولى الأمر واجب. أما تقديم إمام الحى فمندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من الولى وإلا فالولى أولى كما في المجتبى وشرح المجمع وفى الدراية إمام المسجد الجامع (وهو إمام الجمعة) أولى من إمام مسجد المحلة. أما إمام مصلى الجنازة الذي شرطه الواقف وجعل له معلوما من وقفه فهل يقدم على الولى كإمام الحى أم لا يقدم عليه؟ استظهر ابن عابدين نقلا عن البحر أنه إن كان مقررا من جهة القاضي فهو كنائبه وإن كان من جهة الناظر فهو كالأجنبى وخالف ذلك صاحب النهر واستظهر المقدسى أنه كالأجنبى مطلقا لأنه إنما يجعل للغرباء ومن لا ولى له وأيد ذلك ابن عابدين لأن الأصل أن الحق للولى وإنما قدم عليه الولاة وإمام الحى للتعليل السابق وهو غير موجود هنا وتقرير القاضي له لاستحقاق الوظيفة لا لجعله نائبا عنهم وإلا لزم أن يكون كل من قرره القاضي في وظيفة إمامة أن يكون نائبا عنه مقدما على إمام الحى ثم بعد ذلك يقدم ولى الميت الذكر البالغ العاقل فلا ولاية لامرأة وصبى ومعتوه. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: الأصل أن الحق في الصلاة للولى فيقدم على الوالى والإِمام وهو رواية عن أبى حنيفة لأن هذا حكم يتعلق بالولاية كالانكاح إلا أن الاستحسان وهو ظاهر الرواية تقديم السلطان ونحوه لما روى أن الحسن قدم سعيد بن العاص لما مات الحسن وقال لولا السنة ما قدمتك وكان سعيد واليا بالمدينة وتقديم الولى يكون بترتيب عصوبة الانكاح فلا ولاية للنساء ولا للزوج إلا أن الزوج أحق من الأجنبى والأبعد من الأولياء أحق من الأقرب الغائب بمكان تفوته الصلاة إذا حضر


(١) انظر الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية العلامة الشيخ محمد أمين الشهير بابن عابدين المسماة رد المحتار على الدر المختار جـ ١ من ص ٨٢٣ إلى ص ٨٢٦ طبع مطابع المطبعة العثمانية دار سعادات سنة ١٣٢٤ هـ.