واستظهر ابن عابدين أن ذوى الأرحام داخلون فى الولاية والتقييد بالعصوبة لإخراج النساء فقط فهم أولى من الأجنبى وهو ظاهر ويؤيده ما في الهداية قال في الدر المختار ما يفيد أنه يستثنى من ترتيب عصوبة النكاح الأب فإنه يقدم على ابنه اتفاقا. قال ابن عابدين نقلا عن البحر أن هذا هو الأصح لأن للأب فضيلة عليه وزيادة سن والفضيلة والزيادة تعتبر ترجيحا في استحقاق الإِمامة كما في سائر الصلوات وقيل هذا قول محمد وعندهما الابن أولى قال في الفتح وإنما قدمنا الأسن بالسنة. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث القسامة ليتكلم أكبر كما وهذا يفيد أن الحق للابن عندهما إلا أن السنة أن يقدم أباه ولا يبعد أن يقال إن تقديمه على نفسه واجب بالسنة وفى البدائع وللابن في حكم ولايته أن يقدم غيره لأن الولاية له وإنها منع عن التقدم لئلا يستخف بأبيه فلم تسقط ولايته بالتقديم. قال في الدر إن كان الابن عالما والأب جاهلا فالابن أولى ثم إن لم يكن ولى فالزوج ثم الجيران. قال ابن عابدين وهو صريح في تقديم الزوج على الأجنبى ولو جارا، والولى يشمل مولى العتاقة وابنه ومولى المولاة فإنهم أولى من الزوج لإنقطاع الزوجية بالموت أو مولى العبد أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه وكذا من أبيه وغيره قال الزيلعى والعبد أولى من قريب عبده على الصحيح والقريب أولى من السيد المعتق والفتوى على بطلان الوصية بغسل الميت والصلاة عليه. فلو أوصى بأن يصلى عليه غير من له حق التقدم فلا يلزم تنفيذ وصيته ولا يبطل حق الولى بذلك. قال في الدر وللولى ومثله كل من يقدم عليه الإذن لغيره في الصلاة على الميت لأنه حقه فيملك إبطاله لتقديم غيره إلا أنه إن كان هناك من يساويه فلذلك المساوى ولو أصغر سنا المنع فلو كانا شقيقين فالأسن أولى لكنه لو قدم أحدا فللأصغر منعه لمشاركته في الحق ولو قدم كل منهما واحدا فمن قدمه الأسن أولى أما بالبعيد من الأولياء فليس له المنع فلو كان الأصغر شقيقا والأكبر لأب فقدم الأصغر أحدا فليس للأكبر المنع وفى البحر إن كان الشقيق غائبا وكتب إلى إنسان ليتقدم فللأخ لأب منعه والمريض في المصر كالصحيح يقدم من شاء وليس للأبعد منعه وفى الحلية أن للسلطان أن يأذن بالصلاة لأجنبى بلا إذن الولى بناء على أن الحق ثابت للسلطان ابتداء واستثنى إمام الحى فليس له الإذن لأن تقديمه على الولى مستحب وإن صلى من ليس له حق التقدم على الولى ولم يتابعه الولى أعاد الولى الصلاة ولو على قبره إن شاء لأجل حقه لا لإسقاط الفرض أما إن صلى السلطان أو إمام الحى لم يعد الولى الصلاة واختلف فيما إذا صلى الولى قبل السلطان فهل للسلطان حق الإِعادة.
قال في النهاية: والعناية للسلطان حق الإِعادة لأن الولى إذا كان له حق الإعادة إذا صلى غيره مع أنه أدنى فالسلطان والقاضى بالأولى. وفى السراج والمستصفى لا حق له في الإِعادة ووفق صاحب البحر بين القولين بحمل الأول على ما إذا تقدم الولى مع وجود السلطان ونحوه وحمل الثاني على ما إذا لم يوجد واستظهر ابن عابدين ما في السراج المستصفى وهو عدم الإِعادة لأن الحق للأولياء وتقديم السلطان ونحوه لعارض وأن دعوى الأولوية غير مسلمة ونظيره الابن فإن الحق له ابتداء ولكنه يقدم أباه لحرمة الأبوة، وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحى أو صلى من ليس له حق التقدم وتابعه الولى فلا يعيد لأن متابعته إذن بالصلاة.