للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال ابن عابدين: ظاهر كلام العمادى أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه ويؤخذ من ذلك أنه يكره أكل الثوم والبصل كراهة تحريم فى المسجد للنهى الوارد فى الثوم والبصل والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الاخلال بتعظيم كتاب الله تعالى (١).

وجاء فى الفتاوى الهندية أنه اذا عجن الدقيق بالخمر وخبزه لا يؤكل ولو أكل لا يحد وكذلك لو وقعت الحنطة فى الخمر لا تؤكل قبل الغسل فان غسلت وطحنت أو لم تطحن ولم توجد رائحة الخمر ولا طعمها فلا بأس بأكله قيل هذا اذا لم تنتفخ الحنطة أما اذا انتفخت فعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا تطهر أبدا، وعلى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى تغسل ثلاث مرات وتجفف فى كل مرة وتؤكل (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح الخرشى أن من المباح أكله من الأطعمة غير الحيوانية العقيد وهو العصير الذى هو ماء العنب اذا غلى على النار حتى انعقد وذهب منه الاسكار ويسمى بالرب الصامت (٣).

وفى حكم الطين قولان، قيل: يمنع أكله وبه قال ابن الماجشون لأنه يضر بالبدن.

وقيل لا يمنع أكله بل يكره وبه.

قال ابن المواز وذكر ابن عرفة ان المشهور هو القول بمنع أكل التراب.

وذكر العدوى فى حاشيته على شرح الخرشى أن هناك قولا باباحة أكل الطين ويستثنى من كراهة الطين أو حرمته المرأة الحامل اذا تاقت له وخافت على جنينها فيرخص لها قطعا كما قال ابن الغلاب فى أكله (٤).

وجاء فى التاج والاكليل أن للمتأخرين فى الحشيشة قولين هل هى من المسكرات أو من المفسدات مع اتفاقهم على المنع من أكلها.

فاختار القرافى انها من المخدرات قال لأنى لم أرهم يميلون الى القتال والنصرة بل عليهم الذلة والمسكنة وربما عرض لهم البكاء.

وكان شيخنا الشهير بعبد الله المنوفى رحمه الله تعالى يختار أنها من المسكرات لأنا رأينا من يتعاطاها يبيع أمواله لأجلها ولولا أن لهم فيها طربا لما


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ج ٥ ص ٣٠٣ وما بعدها الى ص ٣٠٦ الطبعة الثالثة طبع المطبعة الكبرى الاميرية سنة ١٣٢٦ هـ‍.
(٢) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٤١١ نفس الطبعة السابقة.
(٣) من كتاب شرح الخرشى ج ٣ ص ٢٨ نفس الطبعة السابقة.
(٤) الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٣ ص ٣٢ الطبعة المتقدمة.