للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجواز التقليد فى هذه المسائل عند أكثر الامة.

وذهب الجعفران وجماعة من البغدادية الى تحريم التقليد على العامى وغيره فى الفروع وغيرها وقالوا انما العامى يسأل العالم عن الحكم وطريقه على التحقيق.

وقال أبو على الجبائى لا يجوز التقليد فى المسائل القطعية من الفروع لان الحق فيها مع واحد فالمقلد لا يأمن تقليد المخطئ.

أما المجتهد فانه لا يجوز له التقليد ولو وقف على نص أعلم منه فانه لا يجوز له تقليده وهذا قول الاكثر.

وقال محمد بن الحسن أنه يجوز تقليده للاعلم مطلقا.

وقال أبو على: أنه يجوز اذا كان الغير صحابيا ولا يجوز فى غيره.

وقيل: انه جائز له مطلقا ولو غير أعلم وهذه الاقوال انما هى قبل أن يجتهد المجتهد فى الحكم فأما بعد أن اجتهد فالاجماع منعقد على أنه لا يعدل عن اجتهاده الى اجتهاد غيره الا أن يجتهد فيه ويترجح له فذلك عمل باجتهاد نفسه لا غيره.

[مذهب الإمامية]

جاء فى العروة الوثقى: (١) أنه يجب على غير المجتهد التقليد وان كان من أهل العلم.

ثم قال يجب على العامى أن يقلد الاعلم فى مسألة وجوب تقليد الاعلم أو عدم وجوبه ولا يجوز أن يقلد غير الاعلم اذا أفتى بعدم وجوب تقليد الاعلم بل لو أفتى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم يشكل جواز الاعتماد عليه فالقدر المتيقن للعامى تقليد الاعلم فى الفرعيات.

ثم قال فى موضع آخر: (٢) عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط‍ باطل.

[مذهب الإباضية]

جاء فى طلعة الشمس: (٣) لا يصح لمن أطاق الاجتهاد فى شئ من المسائل الظنية أن يقلد غيره فيها ولو كان الغير أعلم منه أو صحابيا بل يجب أن ينظر لنفسه ما هو الحق فى حقه ويحرم عليه تقليد غيره سواء اجتهد فى تلك الحادثة فظهر له الراجح فيها أم لم يجتهد.

وقيل لا يحرم تقليد المجتهد لغيره قبل أن يجتهد فى تلك الحادثة فاذا اجتهد ورأى الراجح حرم عليه تقليد غيره قيل اتفاقا.


(١) العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى ج‍ ١ ص ٤، ٦، ٧ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ١ ص ١ الطبعة السابقة، ومنتهى الأصول بحجة الاسلام السيد مرزا حسن الموسوى البجنوردى ج‍ ٢ ص ٦٣٢ ص ٦٣٣ طبع مطبعة النجف سنة ١٣٧٩ هـ‍.
(٣) طلعة الشمس ج‍ ٢ من ص ٢٩١ الى ٢٩٦ الطبعة السابقة.