وحكى بعضهم الخلاف فيه أيضا.
وقال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية والثورى بل يجوز له مطلقا أى سواء كان المقلد أعلم منه أو ليس بأعلم صحابيا كان أو غير صحابى خاف أن يفوت الوقت باشتغاله بالاجتهاد أو لم يخف لقوله تعالى «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» ورد بأنه قيد ذلك بقوله «إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ» والمجتهد يمكنه العلم.
وقال محمد بن الحسن يجوز تقليد الاعلم فقط لان الظن بصواب من هو أعلم منه أقوى من الظن بصوابه.
ورد بأنه رجوع عن الواضح الى المشكل.
وقيل انما يجوز له تقليد الصحابى لا غير لقوله صلّى الله عليه وسلّم «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم».
ورد بأن ذلك انما هو فى حق من يصح له التقليد.
أما المجتهد ففرضه العمل باجتهاده.
وقال ابن بركه تقليد الصحابة جائز فى بعض الأحكام.
ثم قال بعد: يجوز تقليد الواحد منهم اذا قال قولا ولم ينكر عليه غيره وأما اذا علم له مخالف فلا.
ثم قال ولا يجوز التقليد لاهل الاستدلال والبحث فى عصر غير الصحابة مع الاختلاف ويجوز الاعتراض عليهم فى أدلتهم ولا يجوز الاعتراض على الصحابة.
قال البدر رحمه الله وتفسير كلامه والله أعلم أن الصحابة اذا اختلفوا تختار بين أقوالهم ولا تحدث عليهم قولا وغير الصحابة اذا اختلفوا تجتهد لنفسك وحدك.
أقول وظاهر كلام ابن بركة اعتبار اجماع الصحابة وان كان سكوتيا وأن قول الصحابى الواحد عنده ليس بحجة.
وقال أهل العراق يجوز للمجتهد أن يقلد غيره فيما يخصه لنفسه دون ما يفتى به لغيره.
ورد بأنه لا فرق بين ما يخصه لنفسه وبين ما يفتى به لغيره لانه فى الجميع متعبد بالاخذ بالراجح.
وقال بعض يجوز أن يقلد غيره فيما يخصه بشرط لو اشتغل بالاجتهاد فاته العمل.
وهذا القول أسهل من الاقوال المتقدمة لحصول العذر بضيق الحال ولانه اذا لم يمكنه الاجتهاد فى ذلك الحال كان بمنزلة من يسعه التقليد من العوام لعدم التمكن من الاجتهاد.