للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

[حكم استرداد الهبة اذا لم يثب]

قال ابن القاسم سمعت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافرى يحدث أن عمر بن عبد العزيز كتب أيما رجل وهب هبة ثم لم يثب منها فأراد أن يرجع فى هبته فان أدركها بعينها عند من وهبها له لم يتلفها أو تتلف عنده فليرجع فيها علانية غير سر ثم ترد عليه الا أن يكون وهب شيئا مثيبا فحبس عند الموهوب له فليقض له شرواها يوم وهبها له الا من وهب لذى رحم فانه لا يرجع أو الزوجين أيهما أعطى لصاحبه شيئا طيبة به نفسه فلا رجعة له فى شئ منها وان لم يثب منها (١).

[حكم استرداد الهبة اذا عوضت]

جاء فى المدونة قال مالك وان وهب رجل لرجل هبة فعوضه منها فليس لواحد منهما أن يرجع فى شئ مما أعطاه وقال ابن القاسم ولو أن رجلا وهب لرجلين عبدا فعوضه أحدهما عوضا من حصته كان له أن يرجع فى حصة الآخر وما سمعت ذلك من مالك ولكنه مثل البيوع من قول مالك اذا باع العبد من رجلين صفقة واحدة فنقده أحدهما وأفلس الآخر كان له أن يأخذ نصيب الآخر ويكون أولى به من الغرماء ولو أن رجلا وهب لرجل هبة فعوضه رجل أجنبى عن الموهوب له عن تلك الهبة عوضا لم يكن للمعوض أن يرجع فى عوضه ولكن ينظر فان كان المعوض انما أراد بالعوض حين عوض الواهب عن الموهوب أراد بذلك العوض هبة للموهوب له يرى أنه انما أراد بها الثواب فأرى أن له أن يرجع على الموهوب له بقيمة العوض الا أن يكون العوض دنانير أو دراهم فليس له أن يرجع عليه بشئ وان كان انما أراد بعوضه السلف فله أن يتبع الموهوب له وان كان بغير أمر الموهوب له ولو أن الهبة تغيرت بزيادة بدن أو بنقصان بدن فليس له أن يرجع فيها وليس للموهوب له أن يردها وان زادت وقد لزمته القيمة فيها ولو أن الهبة حالت أسواقها بعد أن وهبت كان للواهب أن يرجع فيها الا أن يعوضه قال ابن وهب قال مالك ان شاء أن يمسكها وان شاء أن يردها قال ابن وهب قال أخبرنى من أثق به عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أتى برجل وهب جارية فولدت أولادا صغارا فرجع فيها قال ابن القاسم يرجع فى قيمتها يوم وهبها ونماؤها للذى وهبت له قال اسماعيل بن أمية وقضى عمر ابن عبد العزيز فى رجل وهب غلاما فزاد عند صاحبه وشب كما قال ابن القاسم له قيمته يوم وهبه (٢) قال ابن القاسم وان وهب له سلعة للثواب فقبضها الموهوب له قبل أن يثيبه أوقف الموهوب له فأما أن يثيبه واما أن يرد سلعته اليه ويتلوم فى ذلك لهما جميعا بما لا يكون عليهما فى ذلك ضرر قال عبد الجبار بن عمر عن ربيعة


(١) المدونة الكبرى للإمام مالك ج ١٥ ص ١٤٢، ١٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك ج ١٥ ص ١٤١، ص ١٤٢ الطبعة السابقة.