للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لتبسط‍ عليه الثياب وتجفف أو للاستظلال بظله، واستئجار الطيب لشمه، وخالفوا غيرهم فى أن هذه المنفعة غير مقصودة أيضا أو لا قيمة لها (١).

كما أجازوا استئجار الكتب للقراءة والنظر لا المصحف فى حين أن غيرهم لم يجوز ذلك لأن المنفعة فى هذه الاجارة ليست لها قيمة، كما جاء فى تحرير الأحكام للشيعة الجعفرية (٢).

ويجوز اجارة الحلى والثياب للزينة والتجمل، والأقرب جواز اجارة الدراهم والدنانير للنظر والتحلى مدة معلومة، كما يجوز استئجار الحبال والشجر لتجفيف الثياب أو لبسطها عليها حتى يستظل بظلها سواء أكانت ثابتة أم مقطوعة، واستئجار الفحل للضراب مع الكراهة بشرط‍ التقييد بالمرة أو بالمرات، واستئجار الطيب والند للشم للصحيح والمريض، وأساس ذلك اختلاف المذاهب فى عد هذه المنافع مقصودة أم غير مقصودة، ويظهر أن ذلك مرجعه الى اختلاف الأعراف:

الشرط‍ الرابع

ألا تكون المنفعة مطلوبة من الأجير

فعلها قبل الاجارة

وهذا شرط‍ صحة وفى هذا الشرط‍ ذهب الحنفية الى عدم جواز الاجارة على ما هو فرض أو واجب على الأجير قبل الاجارة فان كان فرضا أو واجبا عليه قبل الاجارة لم تصح وفسدت لأن من أتى بعمل مستحق عليه قبل طلبه منه بالأجر لا يستحق عليه أجرا، وبناء على هذا لا تجوز الاجارة على الصوم والصلاة والحج لأن ذلك من فروض الأعيان ولا على تعليم العلم لأنه فرض عين ولا على تعليم القرآن لأن ذلك استئجار على عمل مفروض كالصوم والصلاة، ولأن تعليم القرآن من ناحية أخرى غير مقدور الاستيفاء فى حق الأجير لتعلقه بالمتعلم وتوقفه عليه فكان استئجارا على ما لا يستطيعه.

وقد روى أن أبى بن كعب أقرأ رجلا فأعطاه قوسا فسأل النبى صلّى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه السّلام: أتحب أن يقوسك الله بقوس من نار، قال لا، فقال عليه السّلام رده.

ولا تصح الاجارة على الجهاد لأنه فرض عين عند عموم النفير، ولا على الأذان والاقامة والامامة.

فقد روى عن عثمان بن أبى العاص الثقفى أنه قال: آخر ما عهد به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلى بالقوم صلاة أضعفهم، وأن أتخذ مؤذنا لا يأخذ أجرا على الأذان.

ولكن يجوز الاستئجار على تعليم اللغة والأدب لأن ذلك ليس بفرض ولا واجب، وكذلك يجوز على بناء المساجد والربط‍ والقناطر لذلك، ولا يجوز الاستئجار على غسل الموتى لأنه واجب، أما على حملهم الى القبر فقد ذكر فى بعض الفتاوى أنه جائز على الاطلاق، وفى بعضها أنه جائز ان وجد من يقوم بالحمل غير الأجير والا


(١) ج‍ ٢ ص ٢٩٢.
(٢) ج‍ ١ ص ٢٣١، ٢٣٢.