للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

جاء في (المغنى): أن السقط إذا وُلد لأكثرَ من أربعة أشهر، غُسِّل، وصَلّى عليه، وإن خرج حيا واستهل، فإنه يُغسَّل ويُصلَّى عليه، بغير خلاف (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): وتُستحب الصلاة على المولود يُولد حيًّا ثم يموت - استهل أو لم يستهل - وليس الصلاة عليه فرضًا ما لم يبلغ (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى (البحر الزخار): إذا وُجد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غُسل وكُفن وصُلى عليه ودُفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غُسل ولُف في خرقة ودُفن، وكذا سقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدًا. وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه، وكذا السقط إذا لم تَلجْه الروح. وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا مَحْرِم من النساء دُفن بغير غُسل ولا تقربه الكافرة. وكذا المرأة، وروى: أنهم يَغسلون وجهها ويديها (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء في (شرائع الإسلام): يُستحب الصلاة على من لم يبلغ ست سنين إذا وُلد حيا، فإن وقع سقطًا لم يُصَلَّ عليه ولو ولجته الروح. والحمل مانع من الإرث إلا أن ينفصل حيًا، فلو سقط ميتًا لم يرث (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء في (شرح النيل): يُصلى على مولود عُرفت حياته إجماعًا، وإلا فقولان، ويُقصد بها من يُصلَّى عليه إذا اختلط بمن لا يُصلى عليه، وتلزم حقوقه ما غَطى جلده عظامه ولم تفترق أجزاؤه، فإن انسلخ أو افترقت سقط غسله وكفنه الصلاة عليه ولزم دفنه (٥).

[انفصال أجزاء من الميت]

[مذهب الحنفية]

جاء في (بدائع الصنائع): إذا وُجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل أنه لا يغسل؛ لأن الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله، ولو وُجد الأكثر منه غُسِّل؛ لأن للأكثر حكم الكل. وإن وُجد الأقل منه أو النصف لم يُغسل كذا ذكر القدورى في شرحه مختصر الكرخى؛ لأن هذا القدر ليس بميت حقيقة وحُكمًا، ولأن الغسل للصلاة وما لم يزد على النصف لا يُصلى عليه فلا يُغسل أيضًا، وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوى: أنه إذا وجد النصف ومعه الرأس يُغسل وإن لم يكن معه الرأس لا يُغسل فكأنه جعله مع الرأس في حكم الأكثر؛ لكونه معظم البدن، ولو جد نصفه مشقوقًا لا يُغسل لما قلنا، ولأنه لو غسل الأقل أو النصف يُصلى عليه؛ لأن الغسل لأجل الصلاة، ولو صلى عليه لا يؤمن أن يوجد الباقى فيصلى عليه فيؤدى إلى تكرار الصلاة على ميت واحد، وذلك مكروه عندنا، أو يكون صاحب الطرف حيًا فَيُصلى على بعضه وهو حى وذلك فاسد، وهذا كله مذهبنا (٦).


(١) المغنى: ٢/ ١٦١٨.
(٢) المحلى: ٣/ ٥٩٩.
(٣) البحر الزخار: ٣/ ١٢٤.
(٤) شرائع الإسلام: ٣/ ١٢١.
(٥) شرح النيل: ٢/ ٦٢٢.
(٦) بدائع الصنائع: ١/ ٤٩٨.