للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل ان فى بقائها تذكارا للفاحشة فيعير بها وهذا هو الأصح فعلى هذا لا فرق بين الذكر والأنثى وان كانت تلك البهيمة مأكولة وذبحت حل أكلها على الأصح.

وحيث وجب الذبح والبهيمة لغير الفاعل لزمه لمالكها ان كانت مأكولة ما بين قيمتها حية وقيمتها مذبوحة وان كانت غير مأكولة لزمه جميع القيمة.

وقيل: لا شئ لصاحبها لأن الشرع أوجب قتلها للمصلحة (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن البهيمة اذا وطئها الآدمى تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة لما روى ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه أحمد وأبو داود والترمذى، وقال الطحاوى:

هو ضعيف، وقد صح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه فان كانت البهيمة المأتية ملك الآتى لها فهى هدر لأن الانسان لا يضمن مال نفسه وان كانت البهيمة ملك غير الآتى ضمنها لربها لأنها أتلفت بسببه أشبه ما لو قتلها، ويحرم أكلها وان كانت من جنس ما يؤكل روى عن ابن عباس لأنها وجب قتلها لحق الله تعالى فأشبهت سائر المقتولات لحق الله تعالى (٢).

[مذهب الظاهرية]

يرى الظاهرية أن موطوء الآدمى من البهائم لا يقتل ولا يحرم أكل لحمها ولا كراهة فيه، لضعف ما روى فى ذلك الشأن من الآثار، وبذلك فهى مما لا يحتج به على أصولنا، وأما من وطئ البهيمة فانه يعزر لأنه قد أتى منكرا والله سبحانه وتعالى يقول: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ.» (٣) ولا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلا ففاعل ذلك فاعل منكر، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن البهيمة التى وطئت من الآدمى يكره أكلها وأكل لبنها (٥).


(١) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٤ ص ١٣٤ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج ٤ ص ٥٧ الطبعة السابقة.
(٣) الآيات من رقم ٤ الى رقم ٦ من سورة المؤمنون.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ١١ ص ٣٨٦ وما بعدها الى ص ٣٨٨ مسئلة رقم ٢٣٠٠ طبع مطبعة ادارة الطباعة المنيرية سنة ١٣٥٠ هـ‍ الطبعة الأولى.
(٥) شرح الأزهار ج ٤ ص ٣٣٦، ص ٣٣٧ الطبعة السابقة.