للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال نعم قلت فهل يعتقن عليه اذا وقعت الحرمة فقال لا أحفظ‍ قول مالك رحمه الله تعالى فى العتق ولكنى لا أرى أن يعتقن عليه لأن الحرمة التى وقعت هاهنا من قبل ارتداده ليست كحرمة النكاح لأن النكاح عصمة تنقطع منه بارتداده وهذه ليس لها من عصمة تنقطع وهذه تحل له ان رجع عن ارتداده الى الاسلام فأراها موقوفة ان أسلم كانت أم ولده بحال ما كان قبل أن يرتد.

[حكم ارتداد المدبر ثم لحق بدار الحرب]

جاء فى المدونة (١): أرأيت العبد اذا دبره سيده ثم ارتد العبد ولحق بدار الحرب فظفر المسلمون به ما يصنع به فى قول مالك رحمه الله تعالى قال يستتاب فان تاب والا قتل قلت فان تاب أيباع فى المقاسم قال لا ويرد الى سيده عند مالك ولا يباع فى المقاسم اذا عرفوا سيده عينه قلت فان لم يعلموا حتى اقتسموا كيف يصنع به فى قول مالك وقد جاء سيده بعد ما قسم قال يخير سيده فان أفتكه كان على تدبيره وان أبى أن يفتكه خدم العبد فى الثمن الذى اشترى به فى المقاسم فاذا استوفى ثمنه المشترى وسيده حى رجع الى سيده على تدبيره وان هلك السيد قبل ذلك فكان الثلث يحمله خرج حرا وأتبع بما بقى من الثمن وان لم يحمله الثلث أعتق منه بقدر ما يحمل الثلث وكان ما بقى منه رقيقا لمن اشتراه لأن السيد كان قد أسلمه اليه وليس للورثة فيه شئ وقال غيره ان حمله الثلث عتق ولا يتبع بشئ وان لم يحمله الثلث فحاصل منه الثلث يعتق ولم يتبع العتيق منه بشئ وكان ما بقى رقيقا لمن اشتراه لأنه قد اشترى عظم رقبته.

[حكم الحاق أحد الزوجين بدار الحرب]

جاء فى المدونة (٢): اذا كان الرجل عنده ثلاث نسوة فى دار الاسلام فخرج الى دار الحرب تاجرا فتزوج امرأة فخرج وتركها فى دار الحرب فليس له أن يتزوج فى دار الاسلام الخامسة لأنه وان خرج وتركها لم تنقطع العصمة فيما بينهما.

[الحاق الذمى]

جاء فى المدونة (٣): اذا هرب الذميون ونقضوا العهد ولحقوا بدار الحرب ثم ظفر بهم المسلمون فان كان ذلك عن غير ظلم لحقهم فانهم يكونون فيئا وان كان ذلك من ظلم ركبوا به فانهم يردون الى ذمتهم ولا يكونون فيئا.

ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون

بعد ما أعتقهم ساداتهم ثم يلحق بهم ساداتهم:

جاء فى المدونة (٤): ولو أن رجلا من النصارى من أهل الذمة أعتق عبيدا له نصارى


(١) المدونة الكبرى للامام مالك رواية سحنون ج‍ ٨ ص ١٨، ١٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المدونة الكبرى للامام مالك رواية سحنون ج‍ ٤ ص ١٦٤ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المدونة الكبرى للامام مالك برواية سحنون ج‍ ٣ ص ٢٠، ٢١ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المدونة الكبرى للامام مالك برواية سحنون ج‍ ٨ ص ٦٥، ٦٦ الطبعة السابقة.