للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنصوص لفقدان الذى يسرى منه الطلاق الى الباقى وكما لو قال لها لحيتك أو ذكرك طالق.

والطريق الثانى تخريجه على الخلاف فان جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقع أو من باب السراية فلا.

وصور الرويانى المسئلة بما اذا فقدت يمينها من الكتف، وهو يقتضى أنها تطلق فى المقطوعة من الكف أو من المرفق وهو كذلك، لأن اليد حقيقة الى المنكب (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أنه ان قال الرجل لزوجته نصفك أو جزء منك أو اصبعك أو يدك، ولها يد - أو دمك طالق طلقت، لأنه أضاف الطلاق الى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح فأشبه الجزء الشائع، بخلاف ما اذا قال: زوجتك نصف بنتى أو يدها أو نحو ذلك فانه لا يصح النكاح، لكن لو قال اصبعك طالق أو يدك طالق ولا أصبع لها فى الأولى ولا يد لها فى الثانية لم تطلق أو قال لها ان قمت فيمينك مثلا طالق فقامت بعد قطعها لم تطلق. لأنه أضيف الى ما ليس منها فلم يقع، وفى الأخيرة وجد الشرط‍ ولا يمين لها فلم يقع.

وان قال لها شعرك طالق أو ظفرك طالق أو سنك أو لبنك أو منيك طالق لا تطلق لأن تلك الأجزاء تنفصل عنها مع السلامة فلا تطلق باضافة الطلاق اليها كالحمل، أو قال: سوادك أو بياضك طالق لم تطلق لأنه عرض، أو قال ريقك أو دمعك أو عرقك طالق لم تطلق لأن ذلك ليس جزءا منها.

ولو قال روحك طالق لم تطلق لأن الروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به فأشبهت السواد والبياض.

ولو قال حملك طالق لم تطلق لأنه ليس جزءا منها.

ولو قال سمعك أو بصرك طالق لم تطلق لأنه عرض كالبياض والسواد.

أما لو قال لها: حياتك طالق فانها تطلق، لأنه لا بقاء لها بدونها فأشبه ما لو قال لها رأسك طالق (٢).


(١) مغنى المحتاج الى معرفة ألفاظ‍ المنهاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب ج ٣ ص ٢٧٠، ص ٢٧١ فى كتاب على هامشه متن المنهاج للنووى.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع للشيخ منصور بن ادريس الحنبلى ج‍ ٣ ص ١٦٠ فى كتاب على هامشه منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع مطبعة العامرة الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.