للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مولاة؛ بأن يفطر يومًا خلالهما أو أكثر استأنف صيام شهرين متواليين حتمًا، إلا أن يقع التفريق لعذر فإنه لا يلزمه الاستئناف وذلك نحو أن يمرض في وسط الشهرين فيفطر، فإنه إذا زالت علته بنى على ما كان قد صام، ولو كان العذر الذي أفطر في الشهرين لأجله مرجوًا زواله وزال كالمرض العارض فإنه لا يلزمه الاستئناف للصوم، فيبنى على ما كان قد فعل والخلاف في هذا كالخلاف في تفريق النذر الذي نوى فيه التتابع فإن تعذر البناء على الصوم بأن عرض له عذر مانع من الصوم قبل أن يتم الشهرين ثم استمر ذلك المانع فلم يمكنه إتمام الصوم قيل: أطعم للباقى من الصوم. مثال ذلك: أن يصوم شهرًا ثم يعرض له علة منعت الصوم واستمرت فإنه يطعم عن الشهر الثاني ثلاثين مسكينًا أو يعطى كل واحد منهم صاعًا (١).

[التتابع بالنسبة لكفارة اليمين]

جاء في (التاج): أن من تعذر عليه العتق والكسوة والإطعام إما لفقر بحيث لايملك إلا ما استثنى له وهو المنزل وما يستر عورته من الكسوة المعتادة، أو لبعد ماله بحيث يكون بينه وبين ماله مسافة ثلاثة أيام أو كان عبدًا؛ إذ لا يملك شيئًا، فمن كان كذلك صام ثلاثًا متوالية، فلو فرقها استأنف كما تقدم في الظهار.

[التتابع بالنسبة لصوم كفارة القتل]

جاء في (التاج المذهب) أن الكفارة في القتل الخطأ تجب بشروط، فمتى اجتمعت هذه الشروط وجب على القاتل أن يُكَفِّر بعتق رقبة، فإن لم يجد الرقبة أو كان القاتل عبدًا فيصوم شهرين ولاء (أي متتابعين) بدل الرقبة، ويجوز التفريق للعذر لا الترخيص؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٢) فإن تعذر العتق ثم الصوم فلا يعدل إلى الإطعام أو الكسوة كما في كفارة اليمين لعدم ذكرها في الآية (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء في (العروة الوثقى): أن صوم الكفارة أقسام: منها ما يجب فيه الصوم مع غيره وهى كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرَّم في شهر رمضان. فإنه تجب فيهما الخصال الثالث.

ومنها: ما يجب فيه الصوم مخيرًا بينه وبين غيره وهى كفارة الإفطار في شهر رمضان وكفارة الاعتكاف وكفارة النذر والعهد وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب، ويجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، ويكفى في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني، وإذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع أيضًا، ومن وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنه لا يسلم له بتخلل العيد أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يومًا أو أزيد من رجب، وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوال مع يوم من ذى القعدة أو على ذى الحجة مع يوم من المحرم لنقصان الشهرين بالعيدين، نعم لو لم يعلم


(١) شرح الأزهار:٢/ ٤٩٨، ٤٩٩.
(٢) سورة محمد، الآية: ٣٣.
(٣) التاج المذهب: ٤/ ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠.