للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من حين الشروع عدم السلامة فاتفق، فلا بأس على الأصح، وإن كان الأحوط عدم الإجزاء، ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع إذا شرع فيه يوم التروية، فإنه يصح، وإن تخلل بينها العيد فيأتى بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنى، وأما لو شرع فيه يوم عرفة أو صيام يوم السابع والتروية وتركه في عرفة لم يصح ووجب الاستئناف كسائر موارد وجوب التتابع، وكل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر في أثنائه لا لعذر اختيارًا يجب استئنافه، وكذا إذا شرع فيه في زمان يتخلل فيه صوم واجب آخر من نذر ونحوه، وأما ما لم يشترط فيه التتابع وإن وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استئنافه. وإن أثم بالإفطار كما إذا نذر التتابع في قضاء رمضان فإنه لو خالف وَأتى به متفرقًا صح وإن عصى من جهة خلف النذر، وإذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطرارى دون الاختيارى لم يجب استئنافه بل يبنى على ما مضى، ومن العذر إذا نسى النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال، ومنه أيضًا ما إذا نسى فنوى صومًا آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، ومنه أيضًا ما إذا نذر قبل تغلق الكفارة صوم كل خميس فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به، ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر، نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال، وكل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرًا ويومًا متتابعًا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارًا لا لعذر، وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك وألحق الشهود بالشهرين المنذور فيه التتابع، فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يومًا منه يجوز له التفريق في البقية اختيارًا، أو هو مشكل فلا يترك الاحتياط فيه بالاستئناف مع تخلل الإفطار عمدًا وإن بقى منه يوم، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارًا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع، وإذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة فهى صحيحة وإن لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبى ولا الندبى لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار والقراءة الصحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها (١).

جاء في (شرائع الإسلام): أنه يتعين الصوم في المرتَّبة مع العجز عن العتق، ويتحقق العجز إما بعدم الرقبة أو عدم ثمنها، وإما بعدم التمكين من شرائها وإن وجد الثمن، ومع تحقق العجز عن العتق يلزم في الظهار والقتل خطأ صوم شهرين متتابعين، وعلى المملوك صوم شهر فإن أفطر في الشهر الأول من غير عذر استأنف وإن كان لعذر بنى، وإن صام من الثاني ولو يومًا أتم، وهل يأتى مع الإفطار؟ فيه تردد أشبهه عدم الإثم، والعذر الذي يصح معه البناء الحيض والنفاس والمرض والإغماء والجنون، وأما السفر فإن اضطر إليه كان عذرًا وإلا كان قاطعًا للتتابع.


(١) العروة الوثقى: ١/ ٣٧٥، ٣٧٦.