للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: صاحب شرح الأزهار: ومذهبنا أنه لا يجوز له أن يطأها حتى تطهر وتغتسل ان أمكن أو تتيمم للعذر المبيح لترك الغسل.

وقال أحمد بن الحسين فى الزيادات:

فان لم تجد ماء ولا ترابا جاز وطؤها من دون تيمم ولا اغتسال (١).

[مذهب الإمامية]

قال صاحب تذكرة الفقهاء: قد أجمع علماء الاسلام على تحريم الجماع فى قبل المرأة الحائض لقول الله تعالى «فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ» وأجمعوا على اباحة الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة، واختلفوا فى حكم الاستمتاع بين السرة والركبة غير القبل.

فالمشهور عندنا الاباحة وتركه أفضل وبه قال الثورى والاوزاعى وأبو اسحاق المروزى عملا بالأصل، ولقول النبى صلّى الله عليه وسلّم: «اصنعوا كل شئ غير النكاح».

ومن طريق الخاصة قول الصادق وقد سئل عن ما لصاحب المرأة الحائض منها - له كل شئ منها ما عدا القبل بعينه.

وقال السيد المرتضى بالتحريم.

وأجمعوا كذلك على كراهة الوط‍ ء قبلا بعد انقطاع الدم قبل الغسل.

وقال الكاظم لا بأس فى أن يقع الزوج على زوجته الحائض اذا رأت الطهر وقبل أن تغتسل، وأن يفعل ذلك بعد أن تغتسل أحب الى.

وقال الصدوق: لا يجوز حتى تغتسل.

وقال داود: اذا غسلت فرجها حل وطؤها. فان وطئها لم يكن عليه شئ ولو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغسل أمرها بغسل فرجها ثم وطئها.

لقول الباقر: ان أصابه الشبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها (٢) ان شاء، فان وطئها فى الفرج جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بأن ذلك محرم فلا شئ عليه وان كان عالما بهما أثم واستحق العقاب، ويجب عليه التوبة بلا خلاف فى جميع ذلك وكان عليه - عندنا - الكفارة ان كان فى أول الحيض دينار، وان كان فى وسطه نصف دينار وان كان فى آخره ربع دينار (٣).


(١) المرجع السابق ج ١ ص ١٥٨ الطبعة المتقدمة.
(٢) تذكرة الفقهاء لجمال الدين حسن بن يوسف الحلى ج ١ ص ٢٧، ٢٨ من منشورات المكتبة المرتضوية لاحياء الآثار الجعفرية.
(٣) كتاب الخلاف فى الفقه تصنيف أبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ١ ص ٦٩ الطبعة الثانية طبع بمطبعة رنكين فى طهران سنة ١٣٧٧ هـ‍.