للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاكم ففى التذكرة أنه لا يقبل قولهما فى بيع العقار الا مع البينة وفى غير العقار أن الأولى ذلك وقد استشكل هنا بصحة تصرفات المسلم المالك لذلك التصرف ولأنه موضوع لفعل ما يعتقد أنه مصلحة فيرجع اليه فيه ولا يكلف اقامة البينة عليه ولأن دعواه صلاح التصرف دعوى عدم التعدى وهو الأصل والقول قوله فيه ومن أصالة بقاء الملك على مالكه الى أن يثبت الناقل وأصالة عدم الحاجة الى البيع وعدم خفاء المصالح والأول أقوى كما فى الايضاح وجامع المقاصد وهو الظاهر من حواشى الكتاب وقد قالوا فى باب الوكالة أنه لا يقبل قول الأب والجد له والوصى والحاكم وأمينه فى تسليم المال لو أنكر الصبى بعد رشده تسليم المال اليه وكذلك الوصى صرح به فى الشرائع والتذكرة، ويستجب اظهار الحجر لئلا يستضر معاملوه كما فى المبسوط‍ والتحرير والتذكرة قال فى الأخير يستحب للحاكم الاعلام بالحجر والنداء على المفلس ويشهد الحاكم عليه بأنه حجر عليه والاعلان بذلك بحيث لا يستنصر معاملوه، ولو أقام شاهدا بدين حلف عنه وجعل فى سائر أمواله فان نكل ففى احلاف الغرماء أشكال وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث وبمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الايفاء لا المؤجل ولا يطالبه بكفيل ولا اشهاد وان كان الدين يحل قبل الرجوع ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل لكن يلازمه ملازمة الرقيب.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): جاز لقائم يتيم وان أمه أو وليه أو متطوعا أن يبيع من أصله أن احتاج بقدر الثمن والحاجة بعلم أوليائه ان كانوا، والا فالصلحاء ان لم يكن حاكم عدل.

ويشهدهم على بيع وانفاق عليه.

وان لم يجد الولى الصلحاء أشهد خير من وجد من أهل المحلة.

ومرادهم بالاشهاد على ذلك أنه يشهدهم أنه باع، وأنه ينفق عليه.

ويتبين العدل فى الانفاق بعد ذلك وعدمه ليتيم أو غيره فيقام له بحقه.

وان أشهد أنه ينفق كل يوم كذا فهو أحوط‍.

وليس المراد أنه كلما أراد أن ينفق أشهد.

وان قام اليتيم بعد ونازعه بأن قال لم تبع أو قال بعت بأكثر أو قال: بعت بأرخص أو قال: لم يحتج لبيع فيما باع يحكم بصحة فى بيع وقدر الثمن والحاجة، فلا سبيل عليه اذا تبين أن مثل ذلك الذى أدعى انفاقه ينفق على ذلك فى مثل تلك المدة، غير أنه يحلفه ان شاء ما خانه.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٦٢٢ الى ص ٦٢٦ الطبعة السابقة.