للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمالى والتصرف بوجهى ليتجرا مجتمعين أو مفترقين انعقدت فيصير كل واحد منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه وكيلا للآخر وكفيلا، له ما له، وعليه ما عليه مطلقا.

فإذا اشترى أحدهما شيئا لزم الآخر وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء. وإذا باع أحدهما فللاخر المطالبة بالثمن وقبضه وللمشترى أن يطالب بتسليم المبيع وبثمن ما استحق أيهما شاء ويرد بالعيب والرؤية والشرط‍ على أيهما شاء.

قوله فيما يتعلق بالتصرف فيه يعنى فيما يتعلق بالتصرف فى النقد من معاوضة. فأما ما جناه أحدهما أو لزمه من نكاح أو نحو ذلك فإنه لا يلزم الآخر.

وقوله مطلقا يعنى به سواء علم أحدهما بتصرف الآخر أم لا.

ثم قال (١) بالنسبة لشركة العنان. ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا ولا كفيلا فكل واحد منهما ليس بملزوم بما لزم الآخر لكن لكل واحد منهما أن يرجع على صاحبه فى حصته ولا له أن يطالب بما للآخر.

وأما بالنسبة (٢) لشركة الوجوه قال فى التفريعات حكم هذه الشركة حكم العنان فى أن ما لزم أحدهما لم يطالب به الآخر ما لم ينطقا بالتفويض.

وأما بالنسبة لشركة الأبدان هى أن يوكل كل من الصانعين الآخر أن يتقبل ويعمل عنه فى قدر معلوم مما استؤجر عليه ..

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الإسلام (٣): أنه إذا اشترك المال لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه إلا مع إذن الباقين، فإن حصل الإذن لأحدهم تصرف هو دون الباقين، ويقتصر من التصرف على ما أذن له فإن أطلق له الإذن تصرف كيف شاء، وإن عين له السفر فى جهة لم يجز له الأخذ فى غيرها أو نوع من التجارة لم يتعد إلى سواها ولو أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرف وإن انفردا ولو شرطا الاجتماع لم يجز الانفراد ولو تعد المتصرف ما حد له ضمن ولكل من الشركاء الرجوع فى الإذن والمطالبة بالقسمة لأنها غير لازمة وليس لأحدهما المطالبة بإقامة رأس المال بل يقتسمان العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع ولو شرط‍ التأجيل فى الشركة لم يصح، ولكل منهما أن يرجع متى شاء، ولا يضمن الشريك ما تلف فى يده، لأنه أمانة إلا مع التعدى أو التفريط‍ فى الاحتفاظ‍ ويقبل قوله مع يمينه فى دعوى التلف، سواء ادعى سببا ظاهرا كالحرق والغرق أو خفيا كالسرقة، وكذا القول قوله مع يمينه لو ادعى عليه الخيانة أو التفريط‍ ويبطل الإذن بالجنون والموت.


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٥٩، ٣٦٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٦٠ الطبعة السابقة.
(٣) شرائع الإسلام فى الفقه الإسلامى الجعفرى الإمامى للمحقق الحلى ج ١ ص ٢١٥ طبع مطبعة دار مكتبة الحياة ببيروت إشراف العلامة الشيخ محمد جواد.