للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيئا لانه متبرع لكن له أخذ أعيان آلاته (١).

[مذهب الظاهرية]

[حكم استرداد الشئ المستأجر]

ويحق للورثة أو للغرماء أن يستردوا ما أجره مورثهم أو غريمهم فى حياته لان موت الاجير أو موت المستأجر أو هلاك الشئ المستأجر أو عتقه أو بيعه أو خروجه عن ملك مؤاجره بأى وجه خرج يبطل عقد الاجارة فيما بقى من المدة لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) واذا مات المؤاجر فقد صار ملك الشئ المستأجر لورثته أو للغرماء ولا يلزم الورثة فى أموالهم عقد ميت قد بطل ملكه، وقد روينا عن حماد بن سلمة عن الحكم بن عتيبة فيمن أجر داره عشر سنين فمات قبل ذلك قال تنتقض الاجارة (٢)، وان اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلد أو اضطر المؤاجر الى ذلك فان الاجارة تنفسخ اذا كان فى بقائها ضرر على احدهما. وللاجير أن يرجع بماله من الاجرة بالقدر الذى حصل وكل ما عمل الاجير شيئا مما استؤجر لعمله استحق من الاجرة بقدر ما عمل فله طلب ذلك وأخذه (٣).

ويحق لمن أجر آخر أن يسترد ما اعطاه من الاجر اذا كانت الاجارة على واجب تعين على المرء مثل صوم أو صلاة أو كانت على معصية أصلا لان الاجارة على ذلك غير جائزة وأخذ الاجرة على ذلك لا وجه له فهو، أكل مال بالباطل (٤)،

[مذهب الزيدية]

حكم استرداد المستأجر ما أنفقه

على العين المستأجرة

للمستأجر أن يعمر الارض المستأجرة اذا تعذر ذلك على المالك ثم يرجع على المالك بما أنفقه (٥).

[حكم استرداد المستأجر حصة من الاجرة]

اذا تعذر على المالك اصلاح العين المستأجرة فى المدة اما لاعساره أو لانه لم يبق من مدة الاجارة ما يتسع للانتفاع بها بعد الاصلاح سقط‍ من الاجرة بحصتها من مدة الانهدام ونحوه كما لو غصبت عين مستأجرة ولم يمكن المستأجر استرجاعها من غير بذل مال (٦) وكان


(١) كشاف القناع ج ٢ ص ٣٠٦ الطبعة السابقة.
(٢) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١٨٤ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٨ ص ١٨٧ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٨ ص ١٩١ الطبعة السابقة.
(٥) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ٢٦٣ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٦٣ الطبعة السابقة.