للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع (١): الاستحلاف من حق المدعى فاذا قال: ليست لى بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه فان طلب احلاف المدعى عليه أحلفه لان اليمين طريق الى تخليص حقه فلزم الحاكم اجابة المدعى اليها وليس للقاضى استحلاف المدعى عليه قبل سؤال المدعى لان اليمين حق له كنفس الحق فان أحلفه القاضى قبل أن يطلب المدعى ذلك لم يعتد بهذه اليمين وكذلك لو حلف المدعى عليه قبل سؤال المدعى تحليفه وسؤال الحاكم له لم يعتد بيمينه لانه أتى بها فى غير وقتها فان سأله المدعى أعادها له لان اليمين الاولى لم تكن يمينه لانه لا بد فى اليمين التى تقطع الخصومة من سؤال المدعى لها طوعا ومن اذن الحاكم فيها فلو حلف قبل القاء الحاكم الحلف عليه لم تنقطع الخصومة وللمدعى تحليفه بعد ذلك وجاء فى موضع آخر (٢) ان حلف المدعى عليه قبل أن يستحلفه الحاكم أو استحلفه الحاكم قبل أن يسأله المدعى احلافه أعيدت عليه اليمين لانها حق للمدعى فلا تستوفى الا بطلبه ..

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى (٣): كل من ادعى على أحد وأنكر المدعى عليه فكلف المدعى البينة فقال لى بينة غائبة أو قال: لا أعرف لنفسى بينة أو قال لا بينة لى قيل له ان شئت فدع تحليفه حتى تحضر بينتك أو لعلك تجد بينة وان شئت حلفته ليس لك الا هذا فقط‍ فأى الامرين اختار قضى له به ثم قال ابن حزم فى موضع آخر (٤): اليمين حق المدعى بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه ليس لك غير ذلك.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (٥): اليمين حق المدعى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمى ألك بينة؟ قال: لا، قال النبى صلى الله عليه وسلم: فلك يمينه، غير أنها لا تصح بغير أمر الحاكم فقد قال فى البحر الزخار (٦):

ان اليمين لا تصح بغير أمر الحاكم اذ أعاد النبى صلى الله عليه وسلم على ركانة ولم يجتزئ بحلفه ابتداء.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٧): الاستحلاف حق المدعى على المدعى عليه فان لم تكن للمدعى بينة عرفه الحاكم أن له اليمين على خصمه ولا يجوز أن يحلف المدعى عليه الا بعد سؤال المدعى لانه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة به، ولو تبرع المدعى عليه بالحلف أو تبرع الحاكم باحلافه لم يعتد بتلك اليمين وأعادها الحاكم ان التمس المدعى ذلك.


(١) كشاف القناع وبهامشه شرح منتهى الارادات ج‍ ٤ ص ١٩٨ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٩٠.
(٣) المحلى لابن حزم الظاهرى ج‍ ٩ ص ٣٧١ مسألة رقم ١٧٨٢.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٩ ص ٤٣٦ مسألة رقم ١٨١١.
(٥) البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٣٨٦ الطبعة السابقة.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٤٠٨.
(٧) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج‍ ٢ ص ٢١٢ الطبعة السابقة.