للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فسخ لا طلاق. ويجوز للزوجة فعله بدون اذن القاضى واذا انكر الزوج دعوى الاعسار افتقرت الزوجة الى البينة أو اقرار الزوج به. ولا فسخ لها الا بعد انقضاء اليوم.

ولو رضيت بالاعسار فهل لها الفسخ بعد ذلك أم لا؟ اشكال. وحق الفسخ للزوجة فقط‍ دون غيرها كالولى وان كانت صغيرة أو مجنونة ولو صبرت الزوجة على الاعسار لم تسقط‍ نفقتها بل تبقى دينا عليه. ولو كان الزوج غائبا ولا مال له حاضر وثبت اعساره لم يكن لزوجته فسخ النكاح وان قلنا بالفسخ مع الاعسار وان كان الزوج معسرا قادرا على الكسب فانه يلزمه التكسب للانفاق على نفسه وعلى زوجته ولا يثبت لها حق الفسخ حينئذ، لأن القادر بالكسب كالقادر بالمال. واذا تنازع الزوجان فى الاعسار فادعى الزوج الاعسار بأصل النفقة فالقول قوله مع اليمين ان لم يعلم له أصل مال. فان علم له أصل مال لم يقبل قوله الا ببينة ويكون القول قولها فى يساره مع اليمين. وكذلك الحكم لو اتفقا على الانفاق وادعت يساره وانفاقه نفقة المعسر وأنكر اليسار أما لو وافقها على اليسار وادعى انفاقه نفقة الموسر وادعت هى نفقة المعسر فالأقرب ان القول قولها من اليمين عند عدم البينة (١).

[مذهب الإباضية]

تجب النفقة على الزوج ولو معسرا لزوجته ولو غنية (٢).

والمعتبر فى ذلك كفايتها مقدرا بحال الزوج وقدر منزلته فى المال يسارا واعسارا وكذلك الحكم فى سكناها وكسوتها (٣).

وليس على من أعسر بالنفقة لحم ولا أدام (٤).

والمشهور فى المذهب أن الزوج اذا أعسر بنفقة زوجته وكان غير قادر على التكسب فانه يؤمر بأخذ الدين ويلزمها الصبر وتتعلق النفقة بذمته متى أيسر أنفق وما فات من النفقة قبل ذلك يسقط‍ عنه فلا تطالبه به الا أن كان قد فرض لها. وذلك لأن غاية النفقة أن تكون دينا فى الذمة وقد أعسر بها الزوج فدخل ذلك فى قوله تعالى: «وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» فتكون الزوجة مأمورة بالانظار بالنص (٥).

وأما اذا أعسر الزوج بذلك وكان قادرا على التكسب فان القاضى يجبره حينئذ على النفقة أكلا وشربا بالضرب بلا نهاية حتى ينفق أو يطلق وقال صاحب شرح النيل: الأصح أنه يؤمر فقط‍ بالانفاق أو الطلاق. وكذلك الحكم ان أعسر الزوج بكسوة زوجته.


(١) قواعد الاحكام ج ٢ ص ٥٢ - ٥٧ طبعة حجر سنة ١٣٢٩، تحرير الاحكام ج ٢ ص ٤٧ - ٤٩ طبعة حجر سنة ١٣١٤، مختلف الشيعة ج ٢ ص ٣١ طبعة حجر سنة ١٣٢٣، الخلاف فى الفقه ج ٢ ص ٣٢٦، ٣٢٩ رقم ١٥ طبعة زنكين بطهران.
(٢) شرح النيل ج ٧ ص ٢٨٦
(٣) شرح النيل ج ٧ ص ٢٩٨، ج ٣ ص ٣٩٨، ٢٩٩
(٤) شرح النيل ج ٧ ص ٣٠٤
(٥) شرح النيل ج ٧ ص ٢٠٦