صاحب الشامل والجمهور وصححه المتولى والشاشى وآخرون انه على الوجهين فيما اذا مات رجل وليس عنده الا امرأة أجنبية أحدهما ييمم وأصحهما هنا باتفاق الأصحاب يغسل فوق ثوب والطريق الثانى وهو الذى اختاره الماوردى أنه يغسله أوثق من يحضره من الرجال أو النساء (١).
[مذهب الحنابلة]
قال الحنابلة: وأولى الناس بغسل الميت وصيه ان كان عدلا لأنه حق للميت فقدم فيه وصيه على غيره كباقى حقوقه ولأن أبا بكر رضى الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ثم أبوه لحنوه وشفقته ثم جده وان علا ثم ابنه وان نزل لقربه ثم الأقرب فالأقرب من عصابته نسبا فيقدم الأخ لأبوين ثم لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم عم لأبوين ثم لأب وهكذا ثم عصابته نعمة - أى ولاء العتاقة - فيقدم المعتق ثم عصبته الأقرب فالأقرب ثم ذوو أرحامه كالأخ لأم والجد للأم والعم للأم وابن الأخت ونحوها ثم الأجانب ويقدم الأصدقاء منهم ثم غير الأصدقاء الأدين الأعرف فيقدم على غيره لتلك الفضيلة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليه أقربكم ان كان بعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة والأحرار فى الجميع من عصبات النسب والولاء وذوى الأرحام والأجانب أولى من الزوجة للخروج من الخلاف فى تغسيل أحد الزوجين الآخر، والزوجة أولى من أم الولد، والأجنبية أولى من الزوج خروجا من خلاف من منعه غسلها.
وأجنبية ولم يغسل أمة من سيد للخروج من خلاف من لم يبح له غسلها والسيد أحق بغسل عبده لأنه مالكه ووليه.
ولا حق للقاتل فى غسل المقتول ان لم يرثه، عمدا كان القتل أو خطأ لمبالغته فى قطيعة الرحم وأحق الناس بغسل المرأة بعد وصيتها أمها وان علت ثم بنتها وان نزلت ثم القربى فالقربى كالميراث فيقدم منهن من يقدم من الرجال ولكل واحد من الزوجين ان لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه ولو كان الموت قبل الدخول أو كان الموت بعد طلاق رجعى.
والأصل فى تغسيل كل من الزوجين للآخر وصية أبى بكر بأن تغسله زوجته أسماء فغسلته، ولا تغسل الزوجة زوجها الذى أبانها ولو فى مرض موته المخوف فرار الانقطاع الزوجية، والسيد وأمته سواء وطئها أو لا وأم ولده كالزوجين فلكل منهما أن يغسل الآخر، ويغسل السيد مكاتبته ان شرط وطأها. أى وطأها لاباحتها له فان لم يشترط وط ء مكاتبته فلا يباح لها أن تغسله لحرمتها عليه من قبل الموت.
ولا يغسل سيد أمته المزوجة ولا أمته المعتدة من زوج، ولا يغسل السيد المعتق بعضها لحرمتها عليه قبل موتها ومثلها المشتركة ولا يغسل من هى فى استبراء واجب ولا تغسل الأمة المزوجة أو المعتدة من زوج أو المعتق بعضها أو من هى فى استبراء، ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين من ذكر وأنثى لأنه لا حكم لعورته بدليل أن ابراهيم بن النبى صلى الله عليه وسلم غسله النساء ولو كان دون السبع سنين بلحظة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبى الصغير فتغسله مجردا من غير سترة وتمس عورته وتنظر اليها.
وليس للرجل غسل ابنة سبع سنين فأكثر ولو كان محرما لها كأبيها وأخيها لأنها محل للشهوة.