للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له إمساكها لتصير خلا أما غير المحترمة وهى ما عصر بقصد الخمرية فتراق ولا ترد عليه (١) ولو رد الغاصب المغصوب ناقص القيمة بسبب الرخص لم يلزمه شئ لبقائه بحاله والفائت رغبات الناس ولو غصب ثوبا مثلا قيمته عشرة مثلا فصارت بالرخص درهما ثم لبسه مثلا فابلاه فصارت نصف درهم فرده لزمه خمسة وهى قسط‍ التالف من أقصى القيم لان الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر ما كانت من الغصب الى التلف وهو خمسة والنقصان وهو أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون ويجب مع الخمسة أجرة اللبس ولو اختلف المالك والغاصب فى حدوث الغلاء قبل التلف باللبس فقال المالك حدث قبله وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه (٢) لانه الغارم، وان تلف المغصوب الجانى فى يد الغاصب غرمه المالك أقصى القيم من الغصب الى التلف كسائر الاعيان المغصوبة وللمجنى عليه تغريم الغاصب لان جناية المغصوب مضمونة عليه وللمجنى عليه أن يتعلق بما أخذه المالك من الغاصب بقدر حقه اذ حقه كان متعلقا بالرقبة فيتعلق ببدلها ومن ثم لو أخذ المجنى عليه الارش لم يتعلق المالك به ثم اذا أخذ المجنى عليه من تلك القيمة حقه يرجع المالك على الغاصب بما أخذه منه المجنى عليه لانه أخذه منه بجناية مضمونة على الغاصب وعليه فليس له أن يرجع عليه قبل أخذ المجنى عليه منه لاحتمال أن يبرئ الغاصب ولو رد العبد أى ألقن الجانى الى المالك فبيع فى الجناية رجع المالك بما أخذه المجنى عليه على الغاصب ولو غصب أرضا فنقل ترابها بكشط‍ عن وجهها أو حفرها أجبره المالك على رده ان كان باقيا ولو غرم عليه اضعاف قيمته وان فرض أن لا قيمة له أو رد مثله أن تلف (٣) واعادة الارض كما كانت ولو غصب خمرا فتخللت عنده أو جلد ميته يطهر بالدباغ فدبغه فالاصح أن الخل والجلد للمغصوب منه لانهما فرعا ملكه فان تلف فى يده ضمنها والثانى من وجهين للاصحاب هما للغاصب لحصول المالية عنده فان أعرض المالك عنهما وهو ممن يعتد باعراضه فيملكه آخذه وقضية تعليل الاول اخراج الخمرة غير المحترمة وبه جزم الامام وسوى المتولى بينهما قال الشيخ وهو الا وجه ما لم يعرض المالك عنها فان أعرض لم يجب ردها عليه وليس للمالك استردادها وأعراض المالك كاعراضه عن الخمر (٤).

[حكم استرداد زيادة المغصوب]

زيادة المغصوب ان كانت أثرا محضا كقصاره لثوب وخياطة بخيط‍ من الثوب وطحن لبر وضرب سبيكة دراهم فلا شئ للغاصب بسببها لتعديه بعمله فى ملك غيره وللمالك أن يكلفه رده أى المغصوب


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ١٦٦ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١٧٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ١٧٤، ص ١٧٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ١٧٩ الطبعة السابقة.