للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما كان أن أمكن ولو مع غسر كرد الحلى سبائك واللبن طينا الحاقا لرد الصفة برد العين وأرش النقص لقيمته قبل الزيادة سواء حصل النقص بها من وجه آخر أم بازالتها وعليه مع ذلك أجرة مثله لدخوله فى ضمانه وان كانت الزيادة التى فعلها الغاصب عينا كبناء وغراس كلف القلع وأرش النقص لخبر ليس لعرق ظالم حق وأعادتها كما كانت وأجرة المثل ان مضت مدة لمثلها (١) أجرة ولو خلط‍ الغاصب المغصوب أو اختلط‍ عنده بغيره كبر أبيض بأسمر أو بشعير وكغزل سدى نسجه بلحمته لنفسه وشمل كلامهم خلطه أو اختلاطه باختصاص كتراب بزبل وأمكن التمييز لكله أو بعضه لزمه وان شق عليه ليرده كما أخذه فان تعذر التمييز كخلط‍ زيت بمثله أو شيرج وبر أبيض بمثله ودراهم بمثلها كما اقتضاه اطلاقهم.

وان قال ابن الصباغ وغيره باشتراكهما وما فرق به من أن كل درهم متميز فى نفسه بخلاف الزيت ونحوه منتقض بالحبوب فالمذهب أنه كالتالف فله تغريمه بدله سواء أخلطه بمثله أم بأجود أم بأردأ لانه لما تعذر رده أبدا أشبه التالف فيملكه الغاصب ان كان مما يقبل التملك (٢) ولو وطئ المغصوب الغاصب عالما بالتحريم ولم يكن أصلا لمالكها حد وأن جهلت لانه زان وان جهل تحريم الزنا مطلقا أو نشأ بعيدا عن العلماء فلا حد للشبهة وفى الحالين أى حالى علمه وجهله يجب المهر لانه استوفى المنفعة وهى غير زانية الا أن تطاوعه عالمة بالتحريم فلا يجب مهر على الصحيح لانها زانية وقد نهى عن مهر البغى وعليها الحد أن علمت بالتحريم كزناها ووط‍ ء المشترى من الغاصب كوطئها الغاصب فى الحد والمهر وأرش البكارة ايضا ان كانت بكرا فان غرم المالك المشترى المهر لم يرجع به المشترى على الغاصب فى الاظهر لانه الذى انتفع وباشر الاتلاف وكذا ارش البكارة لانه بدل جزء منها اتلفه والثانى يرجع أن جهل الغصب لانه لم يدخل فى العقد على ضمانه فيرجع به على البائع لانه غره بالبيع وأن احبل الغاصب أو المشترى منه المغصوبة عالما بالتحريم فالولد رقيق غير نسيب، فلو انفصل حيا فمضمون على الغاصب أو ميتا بجناية فبدله للسيد وعليه اذا انفصل حيا حياة مستقرة قيمته يوم الانفصال والمتهب من الغاصب لا يرجع بالقيمة وهو أصح الوجهين ويرجع بالقيمة المشترى على الغاصب لانه غره بالبيع وغرمها ليس من قضية الشراء بل قضيته أن يسلم له الولد حرا من غير غرامة ولو تلف المغصوب عند المشترى من الغاصب وغرمه لمالكه لم يرجع بما غرمه على الغاصب عالما أو جاهلا وانما يرجع عليه بالثمن وكذا لا يرجع بالارش الذى غرمه لو تعيب عنده بآفة فى الاظهر ولا يرجع عليه بغرم منفعة استوفاها كلبس وركوب


(١) المرجع السابق ج ٥ ص ١٨٠، ١٨١ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ٥ ص ١٨٣، ١٨٤ الطبعة السابقة.