للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم قول البائع أبيعك هذا الحجر، أو قول المشترى: بع منى هذا الحجر، فيشتريه وهو يظنه ياقوتة فيجده غير ياقوتة، أو يبيع البائع يظن أنها ياقوتة، فاذا هو غير ياقوتة، فيلزم المشترى.

وان علم البائع أنها غير ياقوتة والبائع البيع وان علم المشترى أنها ياقوتة على رواية أشهب.

ولا يلزم ذلك فى الوجهين على ما فى سماع أبى زيد.

وأما اذا سمى أحدهما الشئ بغير اسمه، مثل أن يقول البائع أبيعك هذه الياقوتة فيجدها غير ياقوتة، أو يقول المشترى بع منى هذه الزجاجة، ثم يعلم البائع أنها ياقوتة، فلا خلاف فى أن الشراء لا يلزم المشترى والبيع لا يلزم البائع، وكذا القول فى المصلى وشبه ذلك.

وأما القرط‍ يظنه المشترى ذهبا يشترط‍ أنه ذهب فيجده نحاسا، فلا خلاف أن له أن يرده اذا كان قد صنع على صفة أقراط‍ الذهب. أو كان مغسولا بالذهب.

وقد اختلف اذا أبهم أحدهما لصاحبه فى التسمية ولم يصرح.

فقال ابن حبيب أن ذلك يوجب الرد.

وقال غيره غير ذلك.

وقال مالك (١) فيمن خلط‍ سلعة بتركة ميت ولم يبين فان للمبتاع الرد، وكذلك فيما جلب من رقيق أو حيوان فخلط‍ اليها رأسا، أو دابة ويصيح عليه الصائح، فان لمبتاعه الرد اذا علم.

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج (٢): أنه لا يصح بيع اللبن فى الضرع وان حلب منه شئ ورؤى قبل البيع، للنهى عنه، ولاختلاطه بالحادث، ولأن تسليمه انما يمكن باستئصاله، وهو مؤلم للحيوان.

فان قبض قبضة وقال: بعتك هذه، صح قطعا كما فى المجموع.

ولا يصح بيع الأكارع والرءوس قبل الابانة.

ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو السمط‍، لأنه مجهول.

قال الأذرعى: وكذا مسلوخ لم ينق جوفه وبيع وزنا، فان بيع جزافا صح.

بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقا، لقلة ما فى جوفه.

ولا يصح بيع مسك اختلط‍ بغيره لجهل المقصود كنحو لبن مخلوط‍ بنحو


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج ٤ ص ٤٩٢، ص ٤٩٣ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج للامام الشيخ محمد الشربينى الخطيب وبهامشه متن المنهاج للنووى ج ٢ ص ٢٠، ص ٢١ طبع المطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ‍