ماء، نعم ان كان معجونا بغيره كالغالية والندصح، لأن المقصود بيعهما، لا المسك وحده.
ولو باع المسك فى فأرته لم يصح.
ولو فتح رأسها كاللحم فى الجلد فان رآها فارغة ثم ملئت مسكا لم يره ثم رأى أعلاه من رأسها أو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده اليها جاز.
ولو باعه السمن وظرفه، أو المسك وفأرته، كل قيراط بدرهم مثلا صح وان اختلفت قيمتهما ان عرفا وزن كل واحد منهما وكان للظرف قيمة، والا فلا يصح.
ويجوز بيع حنطة مختلطة بشعير كيلا ووزنا وجزافا.
ولا يصح بيع تراب معدن قبل تمييزه من الذهب والفضة ولا تراب صاغه، لأن المقصود مستور بمالا مصلحة له فيه عادة، كبيع اللحم فى الجلد.
ولو كان الثوب على منسج قد نسج بعضه، فباعه على أن ينسج البائع الباقى، لم يصح البيع قطعا، نص عليه.
والأصح ان وصف الشئ الذى يراد بيعه بصفة السلم أو سماع وصفه بطريق التواتر لا يكفى عن الرؤية، لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة وفى الخبر «ليس الخبر كالعيان».
وجاء فى نهاية المحتاج (١): أن من باع ما بدا صلاحه من ثمر أو زرع وأبقى لزمه سقيه، حيث كان مما يسقى قبل التخلية وبعدها قدر ما ينميه ويقيه من التلف، لأنه من تتمة التسليم الواجب، كالكيل فى المكيل، والوزن فى الموزون.
فلو شرط كونه على المشترى بطل البيع، لمخالفته مقتضاه.
فلو باعه مع شرط قطع أو قلع لم يجب بعد التخلية سقى كما بحثه السبكى، الا اذا لم يتأت قطعه الا فى زمن طويل يحتاج فيه الى السقى، فنكلفه ذلك فيما يظهر أخذا من تعليلهم المذكور، وان نظر فيه الأذرعى.
ولو باع الثمرة لمالك الشجرة لم يلزمه سقى، كما هو ظاهر.
وفى كلام الروضة ما يدل له، لانقطاع العلق بينهما.
ويتصرف مشترى ما ذكر بعد التخلية، لحصول القبض بها.
ولو عرض مهلك أو تعيب بعد التخلية من
(١) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن العباس الرملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبراملسى وبهامشه المغربى ج ٤ ص ١٤٩ وما بعدهما طبع مطبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه ومغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج للشربيني الخطيب ج ٢ ص ٨٧ وما بعدها الطبعة السابقة.