للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ووافق الحنابلة الشافعية فى عد الثانية من سورة الحج ولم يعدوا آية «ص» من عزائم السجود بل اعتبروها كالشافعية سجدة شكر تسن فى غير صلاة، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «سجدها داود توبة ونسجدها شكرا» رواه النسائى.

وأما الظاهرية: فقد وافقوا الأحناف فى عد آيه «ص» ولم يعدوا الآية الأخيرة من سورة الحج.

وقد علم مما سبق ان الإمامية (١) والزيدية (٢) يعدون آيات السجود أربعا فقط‍. ويقولون لما روى عن على عليه السلام أنه قال: عزائم القرآن أربع:

١ - حم، السجدة، فصلت.

٢ - الم تنزيل، السجدة.

٣ - سورة النجم.

٤ - سورة {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}.

وسائر ما فى القرآن ان شئت فاسجد، وان شئت فاترك.

وفى رواية ذكر سورة إذا السماء انشقت بدلا من سورة النجم، والذى حكاه فى مجموع زيد بن على عليه السلام نحو الرواية الأولى فقط‍.

ومذهب الإباضية فى آيات السجود: قال فى النيل: «سن للتلاوة والسجود بلا إحرام ولا سلام بعده فى:

١ - خاتمة الأعراف.

٢ - الرعد.

٣ - النحل.

٤ - الاسراء.

٥ - مريم.

٦ - الحج.

٧ - الفرقان.

٨ - النمل.

٩ - الم تنزيل.

١٠ - «ص».

١١ - حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، عند قوله تعالى «لا يَسْأَمُونَ» (٣).

[حكم قراءة آية]

أو كتابتها للجنب والحائض والنفساء

وحكم مس آية أو حملها لغير المتوضئ

مذهب الأحناف: قال فى الفتاوى الهندية وغيرها: يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة شئ من القرآن ولو بالفارسية قل أو كثر، والآية وما دون الآية سواء فى التحريم على الأصح إلا إذا لم يقصد قراءة القرآن بما دون الآية مثل أن يقول الحمد لله عند الخبر السار أو يقصد بذلك شكر نعم الله تعالى عليه، أو يقول بسم الله عند الأكل أو الشرب أو للتبرك بها عند دخول مكان أو بدء عمل، أو سبحان الله عند ألاستحسان أو التعجب، أو يقرأ الآيات التى تشبه الدعاء قاصدا الدعاء لا التلاوة، مثل قوله تعالى: «رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ} (٤)» … فإن ذلك لا بأس به.

ولو قصد التعليم ولقن الآيه كلمة كلمة مع قطع الكلمات بعضها عن بعض جاز.


(١) تذكرة الفقهاء ج‍ ١ ص ١١٥.
(٢) البحر الزخار ج‍ ١ ص ٣٤٣.
(٣) ج‍ ١ ص ١٠٠ من كتاب النيل.
(٤) سورة البقرة: ٢٠٠.