للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ترضع لقيطا التقطته ففدية افطارها فى ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال فمن مالها فان كانت معسرة فمن بيب المال (١).

[أثر الاعسار فى سقوط‍ الجهاد]

[مذهب الحنفية]

لا يجب الجهاد ابتداء على المعسر الذى لا يجد ما ينفق - أى لا يملك زادا ولا راحلة ولا سلاحا - ولكنه اذا حضر القتال يكون له سهم كامل من الغنائم كسائر من فرض عليه القتال.

وكذلك لا يجب الجهاد على من له أب معسر محتاج لخدمته ولو كافرا، لأن خدمته فرض عين عليه وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل الى فرض كفاية وهذا كله فيما اذا حصل المقصود من الجهاد وهو دفع العدو - بالبعض والا فالجهاد فرض عين على المعسر كسائر المسلمين (٢).

[مذهب المالكية]

يسقط‍ الجهاد عن المعسر الذى لا يجد ما يحتاجه من أدوات الحرب كسلاح وما يركبه ونحوه ولا يملك ما يشتريه به وما ينفقه على نفسه ذهابا وايابا. ويسقط‍ عنه سواء كان الاعسار بذلك أصليا أو طرأ عليه بعد تعيين الامام له ليخرج لقتال العدو. وهذا بالنسبة للجهاد الذى هو فرض كفاية. أما ما هو فرض عين فلا يسقط‍ عن الشخص لاعساره بذلك (٣).

[مذهب الشافعية]

لا يجب الجهاد على المعسر، وهو العادم لأهبة القتال من سلاح وما ينفق فى طريقه فاضلا عن نفقة من تلزمه نفقته وكذلك لا يجب على من أعسر بما يحمله من دابة ونحوها اذا كان الجهاد على مسافة تقصر فيها الصلاة ستة عشر فرسخا أو سير يومين - أو أقل منها وهو لا يقدر على المشى. لأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة فلم يجب من غير مركوب كالحج. وان بذل الامام للمعسر ما يحتاج اليه من مركوب وغيره من بيت المال وجب عليه أن يقبل ويجاهد لأن ما يعطيه الامام حق له أما ان بذل له ذلك غير الامام فلا يجب عليه قبوله وان طرأ عليه الاعسار بعد خروجه للجهاد جاز له الانصراف ولو من المعركة ان ظن أنه يموت جوعا أو نحوه لو لم ينصرف ولم يورث انصرافه من المعركة فشلا فى المسلمين والا حرم الانصراف منها (٤).


(١) شرح النيل ج ٢ ص ٢٢٣، ٢٢٥
(٢) البدائع ج ٢ ص ١٢٠، ج ٧ ص ٩٨، حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ١٢٢ أ، ١٢٣، ١٢٧
(٣) شرح الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٣ ص ١٣٩، حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ١٧٩.
(٤) تحفة المحتاج ج ٤ ص ١٤٤ والمهذب ج ٢ ص ٢٢٨ طبعة الحلبى، أسنى المطالب ج ٤ ص ١٧٦ - ١٧٨