للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التالية لموته أن عين الموصى أنها بعد موته باتصال أو لم يعين، وان عين فعلى ما عين وكذا كل مدة أقل من السنة (١).

رابعا - حكم اضافة الوصية

الى موصى به غير موجود أو

غير معين

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه تصح الوصية بما فى بطن جاريته أو دابته وبالصوف على ظهر غنمه وباللبن فى ضرعها وثمرة بستانه وثمرة أشجاره وان لم يكن شئ من ذلك موجودا للحال.

وأما وجوده عند موت الموصى فهل هو شرط‍ بقاء الوصية على الصحة؟

فأما فى الثلث والعين المشار اليها فشرط‍، حتى لو أوصى بثلث ماله وله مال عند كلام الوصية ثم هلك ثم مات الموصى بطلت الوصية وكذلك الوصية بما فى البطن والضرع وبما على الظهر من الصوف واللبن والولد حتى لو مات الموصى بطلت الوصية اذا لم يكن ذلك موجودا وقت موته.

وأما فى الوصية بالثمرة فليس بشرط‍ استحسانا.

والقياس أن يكون شرطا.

ولا يشترط‍ ذلك فى الوصية بغلة الدار والعبد.

والحاصل أن جنس هذه الوصايا على أقسام بعضها يقع على الموجود وقت موت الموصى والذى يوجد بعد موته سواء ذكر الموصى فى وصيته الأبد أو لم يذكر وهو الوصية بالغلة، وسكنى الدار وخدمة العبد وبعضها يقع على الموجود قبل الموت ولا يقع على ما يحدث بعد موته سواء ذكر الأبد أو لم يذكر وهو الوصية بما فى البطن والضرع وبما على الظهر، فان كان فى بطنها ولد وفى ضرعها لبن وعلى ظهرها صوف وقت موت الموصى فالوصية جائزة، والا فلا، وفى بعضها أن ذكر لفظ‍ الأبد يقع على الموجود والحادث وان لم يذكر فان كان موجودا وقت موت الموصى يقع على الموجود ولا يقع على الحادث، وان لم يكن موجودا فالقياس أن تبطل الوصية كما فى الصوف والولد واللبن.

وفى الاستحسان لا تبطل وتقع على ما يحدث كما لو ذكر الأبد.

وهذه الوصية بثمرة البستان والشجر انما كان كذلك لأن الوصية انما تجوز فيما يجرى فيه الأرث أو فيما يدخل تحت عقد من العقود فى حالة الحياة والحادث من الولد وأخواته لا يجرى فيه الأرث ولا يدخل تحت عقد من العقود فلا يدخل تحت الوصية، بخلاف الغلة فان له نظيرا فى العقود وهو عقد المعاملة والاجارة، وكذلك سكنى الدار وخدمة العبد يدخلان تحت عقد الاجارة والاعارة فكان لهما نظير فى العقود.


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٦ ص ١٩٢، ص ١٩٣ طبع محمد بن يوسف البارونى.